نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 131
و يمكن التعدّي إلى البدن، و فيه إشكال.
و في وجوب الغَسل و الاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبيّاً وجهان، و الأقوى الأوّل، لظاهر الخبر [1].
و جعل جماعة [2] من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى، و لا بأس به.
منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،
ففي طرحه و الصلاة عرياناً و الصلاة فيه و التخيير بينهما أقوال ثلاثة.
ذهب إلى أوّلها الشيخ [3] و ابن البرّاج [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6] من الأصحاب على ما نقل عنهم و المحقّق في الشرائع [7] و العلّامة في أكثر كتبه [8].
و إلى الثالث المحقّق في المعتبر [9] و العلّامة في المنتهي [10] و الشهيدان [11] و جماعة [12] من المتأخّرين على ما نقل عنهم.
و إلى الثاني ابن الجنيد [13] بعنوان الأفضليّة و تبعه الشهيدان [14].
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.
[2] مدارك الأحكام: ج 2 ص 355، منتهى المطلب: ج 1 ص 176 س 35، و البيان: ص 41.