نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 117
و في دلالتها على ما نحن فيه تأمّل، إذ يمكن أن يكون النهي من جهة عدم الاستتار عن الغير.
مسألة: يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة
، و يشترط صحّتها بها، و تبطل بدونها بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا [1] و الكتاب و السنّة، هذا إذا كان عالماً عامداً، و لا فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و لا بين العالم بالمسألة و الجاهل على الأقوىٰ، إلّا أن لا يتفطّن للمسألة لا إجمالًا و لا تفصيلًا، و الضابط التقصير.
و أمّا في غيره فلا يخلو إمّا أن يكون عالماً بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة و نسي غسله و يتذكّر بعد الصلاة أو في الأثناء أو لا، و على الثاني فإمّا أن يعلم به بعد الصلاة أو في الأثناء، و على كلّ واحد منهما إمّا أن يعلم السبق على الصلاة أولا، و على الثاني إمّا أن يعلم عدمه أو يشكّ فيه.
أمّا لو نسي غسله و صلّى فالشيخ في جملة من كتبه [2] و المفيد في المقنعة [3] و المرتضى في المصباح [4] و ابن إدريس [5] إلى أنّه كالعامد تجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه، و ادّعىٰ ابن إدريس عليه الإجماع، كما قيل [6].
و نقلوا عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقاً في بعض أقواله [7]. و قال في الاستبصار: يعيد في الوقت دون خارجه [8].
و الأوّل هو المعتمد. لنا الإجماع المنقول و النصوص المستفيضة المتكثّرة غاية الكثرة منها الصحاح.