responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 117

و في دلالتها على ما نحن فيه تأمّل، إذ يمكن أن يكون النهي من جهة عدم الاستتار عن الغير.

مسألة: يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة

، و يشترط صحّتها بها، و تبطل بدونها بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا [1] و الكتاب و السنّة، هذا إذا كان عالماً عامداً، و لا فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و لا بين العالم بالمسألة و الجاهل على الأقوىٰ، إلّا أن لا يتفطّن للمسألة لا إجمالًا و لا تفصيلًا، و الضابط التقصير.

و أمّا في غيره فلا يخلو إمّا أن يكون عالماً بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة و نسي غسله و يتذكّر بعد الصلاة أو في الأثناء أو لا، و على الثاني فإمّا أن يعلم به بعد الصلاة أو في الأثناء، و على كلّ واحد منهما إمّا أن يعلم السبق على الصلاة أولا، و على الثاني إمّا أن يعلم عدمه أو يشكّ فيه.

أمّا لو نسي غسله و صلّى فالشيخ في جملة من كتبه [2] و المفيد في المقنعة [3] و المرتضى في المصباح [4] و ابن إدريس [5] إلى أنّه كالعامد تجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه، و ادّعىٰ ابن إدريس عليه الإجماع، كما قيل [6].

و نقلوا عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقاً في بعض أقواله [7]. و قال في الاستبصار: يعيد في الوقت دون خارجه [8].

و الأوّل هو المعتمد. لنا الإجماع المنقول و النصوص المستفيضة المتكثّرة غاية الكثرة منها الصحاح.


[1] نقله السيّد صاحب رياض المسائل: ج 2 ص 372.

[2] المبسوط: ج 1 ص 38، النهاية: ج 1 ص 267، الخلاف: ج 1 ص 479 المسألة 221.

[3] المقنعة: ص 149.

[4] لم يوجد هذا الكتاب عندنا، نقله عنه المحقّق في المعتبر: ج 1 ص 441.

[5] السرائر: ج 1 ص 183.

[6] قاله السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 2 ص 345.

[7] نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 490.

[8] الاستبصار: ج 1 ص 184 ذيل ح 14.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست