نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 107
و بالجملة: لا يتمّ الاستدلال به، لظهور كون المراد من تلك الإطلاقات لو سلّمت خصوص السفر، و لقوّة احتمال كونها في المتحيّر، فلا يقاوم لأدلّتنا.
مسألة: يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج
، بالإجماع و الصحاح المستفيضة و غيرها، و يجب الاستقبال مطلقاً إن أمكن، و إلّا فبالتكبيرة و بما أمكن، ثمّ حيث توجّهت به، و تحرّي القبلة، و كذلك القيام و القعود و الركوع و السجود فمع العجز يومئ. كلّ ذلك يستفاد من النصوص.
و أمّا مع الاستطاعة ففيها قولان، يدلّ على الجواز بعد الإطلاقات روايات منها الصحيح [1]، و على العدم الحسن لإبراهيم [2] و رواية اخرى، و استصحاب شغل الذمّة، سيّما إذا أوجب نقصاً فيها، و يؤيّده مراعاة ترتيب مراتب العجز في تلك الأخبار قياماً و قعوداً و ركوعاً، و إيماءً و استقبالًا و استدباراً، إلى غير ذلك.
و يضعّف الجواز التعليل بأنّها صلاة نوح، إذ المعلوم منها الغالب هو مع عدم القدرة، و أنّ الإطلاقات أيضاً تنصرف إلى الشائع، و هو غير صورة التمكّن، و لكن التعليل ورد في خصوص صورة القدرة أيضاً في منزلتها، مثل صحيحة جميل [3] و غيرها، فيشكل القول بالجواز، مع أنّ القول به أيضاً لا يخلو عن قوّة ما.
خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،
و أن يكون مكشوفة، فيكره التسقيف، و لم يظهر كراهة التظليل مطلقاً.
و في الحسن: و المساجد المظلّلة يكره المقام فيها؟ قال: نعم، و لكن لا يضرّكم الصلاة فيها اليوم، و لو كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك [4].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 233 ب 13 من أبواب القبلة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 235 ب 13 من أبواب القبلة ح 14.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 233 ب 13 من أبواب القبلة ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 488 ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 2.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 107