نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 106
و يؤيّد الأوّل حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ[1]، و هو يعمّ دفع احتمال الضرر.
و الثاني: صحيحة عليّ بن جعفر: في الرفّ المعلّق بين نخلتين إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [2]، بل يمكن جعلها دليلًا لفهم العلية، فلا يخلو الصحّة من رجحان ما.
الثاني: هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟
ظاهر المحقّق جوازه [3]، و جماعة من الأصحاب على المنع [4]، و هو أقرب.
لنا: استصحاب شغل الذمّة، و كون الصلاة توقيفيّة، و لم يثبت، و لم يظهر كون القبلة شرطاً خارجيّاً، بل الثابت عدمه، و الصحيح «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [5] و سائر العمومات و الإطلاقات.
و للخصم فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[6]، و قال جماعة منهم المحقّق [7] و العلّامة [8]: ورد في الأخبار أنّها نزلت في النافلة.
و قال في الوافي: وردت في أخبار أُخر أنّها وردت في النافلة في السفر، رواها العيّاشي و عليّ بن إبراهيم في تفسيريهما، و الشيخ في التبيان [9].
و قال في الفقيه: و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر [10]، و الظاهر أنّه من تمام صحيحة ابن عمّار الّتي ذكرها [11]، و يؤيّده أخبار أُخر [12].