نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 105
و وضع جبهته على ما أمكن من شيء إذا كان مريضاً، كما في الصحيح [1].
و الضابط: أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و تنزيل الأخبار على مراتب الضرورة، فتدبّر.
و أمّا النوافل فيجوز فعلها راكباً و ماشياً، سفراً و حضراً، للإجماع في الراكب المسافر، كما في المعتبر [2]، و للصحاح المستفيضة و غيرها فيه و في الماشي و الحاضر.
الأوّل: هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟
المشهور نعم.
و فيه إشكال، من جهة إطلاقات الأخبار بالمنع، و انصراف الأمر بالصلاة إلى القرار الغالب الشائع، و من جهة عدم ذكر القرار في الأمر بها و التمكّن منها بتمام أفعالها.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 236 ب 14 من أبواب القبلة ح 1.