responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 105

و وضع جبهته على ما أمكن من شيء إذا كان مريضاً، كما في الصحيح [1].

و الضابط: أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و تنزيل الأخبار على مراتب الضرورة، فتدبّر.

و أمّا النوافل فيجوز فعلها راكباً و ماشياً، سفراً و حضراً، للإجماع في الراكب المسافر، كما في المعتبر [2]، و للصحاح المستفيضة و غيرها فيه و في الماشي و الحاضر.

و يستحبّ الاستقبال فيها بالتكبيرة.

و قيل: بل يجب [3]. و يدفعه الإطلاقات.

و يكفي في الركوع و السجود الإيماء و ليكن السجود أخفض من الركوع.

و لا ضرورة إلى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. كلّ ذلك معلوم من الصحاح.

و في الصحيح: إذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمّ مشىٰ [4].

و يستحبّ إيثار الاستقرار مع التمكّن، للصحيح [5].

فرعان:

الأوّل: هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟

المشهور نعم.

و فيه إشكال، من جهة إطلاقات الأخبار بالمنع، و انصراف الأمر بالصلاة إلى القرار الغالب الشائع، و من جهة عدم ذكر القرار في الأمر بها و التمكّن منها بتمام أفعالها.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 236 ب 14 من أبواب القبلة ح 1.

[2] المعتبر: ج 2 ص 75 و 76.

[3] القائل هو ابن عقيل، و نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 73.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 244 ب 16 من أبواب القبلة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 241 ب 15 من أبواب القبلة ح 12.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست