responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 100

التقدّم بالصلاة يحتاج إلى الإضمار، و هو خلاف الأصل.

فالأولى جعلها عبارة عن التقدّم بالنفس، فتأمّل على أنّه لا قائل بالفصل، و هذا قول ثالث.

فروع:

الأوّل: يزول المنع كراهة، و تحريماً بالحاجز،

و ببعد أكثر من عشرة أذرع للإجماع، و لصحيحة ابن مسلم [1] في الأوّل، و موثّقة عمّار [2] في الثاني، و كذا بالتقدّم بحيث لا يحاذي جزء منه جزءً منها. و ادّعى الإجماع على نفس العشرة أيضاً العلّامة في المنتهي [3]، بل و على التقدّم و لو بقدر شبر، و وافقه غيره أيضاً.

و الظاهر الاكتفاء بشبر و نحوه في التأخّر، للأصل و الخبر [4] أيضاً.

الثاني: هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟

صحيحة ابن مسلم مطلقة ظاهرها اعتبار كونه حاجزاً عن الرؤية، لكن صحيحة عليّ بن جعفر [5] يدلّ على عدم اعتباره، فإنّه اكتفى فيها بالحيطان الّتي فيها كِواء [6]، بحيث يرى الرجل المرأة.

و الأظهر أنّ هذه قرينة على الكراهة، و على القول بالحرمة يشكل التخصيص، فتأمّل.

و لا يعتبر الظلمة و غمض العين و العمى و أمثال ذلك، لعدم النّص.

الثالث: الحكم في الأخبار معلّق على الرجل و المرأة،

فلا عبرة بالصبيّة و الصبيّ.

الرابع: اعتبار صحّة الصلاة و فساده يرجع إلى كون الصلاة اسماً

للصحيحة


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 431 ب 8 من أبواب مكان المصلّي ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 430 ب 7 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 243 س 24.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 427 ب 5 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 431 ب 8 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[6] كِواء بالمدّ جمع الكَوّ و الكوّة، و الكوّ: الخَرْق في الحائط.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست