نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 100
التقدّم بالصلاة يحتاج إلى الإضمار، و هو خلاف الأصل.
فالأولى جعلها عبارة عن التقدّم بالنفس، فتأمّل على أنّه لا قائل بالفصل، و هذا قول ثالث.
فروع:
الأوّل: يزول المنع كراهة، و تحريماً بالحاجز،
و ببعد أكثر من عشرة أذرع للإجماع، و لصحيحة ابن مسلم [1] في الأوّل، و موثّقة عمّار [2] في الثاني، و كذا بالتقدّم بحيث لا يحاذي جزء منه جزءً منها. و ادّعى الإجماع على نفس العشرة أيضاً العلّامة في المنتهي [3]، بل و على التقدّم و لو بقدر شبر، و وافقه غيره أيضاً.
و الظاهر الاكتفاء بشبر و نحوه في التأخّر، للأصل و الخبر [4] أيضاً.
الثاني: هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
صحيحة ابن مسلم مطلقة ظاهرها اعتبار كونه حاجزاً عن الرؤية، لكن صحيحة عليّ بن جعفر [5] يدلّ على عدم اعتباره، فإنّه اكتفى فيها بالحيطان الّتي فيها كِواء [6]، بحيث يرى الرجل المرأة.
و الأظهر أنّ هذه قرينة على الكراهة، و على القول بالحرمة يشكل التخصيص، فتأمّل.
و لا يعتبر الظلمة و غمض العين و العمى و أمثال ذلك، لعدم النّص.
الثالث: الحكم في الأخبار معلّق على الرجل و المرأة،
فلا عبرة بالصبيّة و الصبيّ.
الرابع: اعتبار صحّة الصلاة و فساده يرجع إلى كون الصلاة اسماً
للصحيحة
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 431 ب 8 من أبواب مكان المصلّي ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 430 ب 7 من أبواب مكان المصلّي ح 1.