وبمضمونها
أيضاً روايات كثيرة [١] ، ولعلّه لما سمعوا في ذلك شيئاً رواها الشيخ ، ثم قال
بعد ذلك : فأما الأخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان ، وأنّه ما صامه أحد من
الأئمة « ، فالمراد بها أنّه لم يصمه أحد من الأئمة «على أنّ صومه لم يجر مجرى شهر
رمضان في الفرض والوجوب ؛ لأنّ قوماً قالوا : إنّ صومه فريضة ، وكان أبو الخطاب
لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ، ويقولون : إنّ من أفطر يوماً منه لزمه من
الكفّارة ما يلزم من أفطر يوماً من شهر رمضان ، فورد عنهم «الإنكار لذلك [٢].
ثمّ حمل الشيخ
ما ورد من النهي عن الوصل بين شعبان ورمضان ، بأنّ المراد الوصال المنهي عنه ، وأما
مع الإفطار في الليل ، فليس هناك وصال ، واستدلّ على هذا التأويل برواية محمّد بن
سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : فلا يفصل بينهما؟ قال : «إذا أفطر من
الليل فهو فصل ، إنّما قال رسول اللهُ : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل
يومين متواليين من غير إفطار» [٣].
ويظهر من
الصدوق محمل آخر ، وهو الحمل على الإنكار ، حيث روى عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر
عليهالسلام ، قال : «كان رسول اللهُ يصوم شعبان وشهر رمضان يصلهما
، وينهى الناس أن يصلوهما ، وكان يقول : هما شهرا الله ، وهما كفّارة لما قبلهما
وما بعدهما من الذنوب».
ثمّ قال : قوله
عليهالسلام «وينهى الناس أن يصلوهما» على الإنكار ، والحكاية ، لأعلى الإخبار ، كأنّه
يقول : يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما؟! فمن شاء وصل ، ومن شاء فصل [٤].
ثمّ استشهد
برواية مفضّل الدالة على جوازهما معاً [٥].