وإطلاق هذه
الرواية أيضاً يدلّ على جواز ازدراد النخاعة في الصوم فتأمّل.
السادس
: قال في
التذكرة : بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامداً نهاراً فسد صومه ،
سواء أخرجها من فمه أو لا لأنّه ابتلع طعاماً عامداً فأفطر كما لو أكل [٢] ، ثمّ نقل خلاف أحمد [٣] والشافعي [٤] وأبي حنيفة [٥] على اختلافهم في المذهب ، والظاهر منه عدم الخلاف.
واختار المحقّق
وجوب الكفارة عليه أيضاً [٦] ، وعن بعض الأصحاب أنّه المشهور بينهم [٧].
وقال
في المسالك : إنّ الخلاف فيما لو ابتلعه جاهلاً بحرمته ، وإلا وجبت الكفارة قطعاً [٨].
وهذا أيضاً
يشعر بعدم الخلاف فيه حينئذٍ ، وقال : ولكن الشيخ في الخلاف أطلق القضاء [٩] ، فكان قولاً وإن ضعف.
ومن ذلك كلّه
يظهر أنّ مناقشة صاحب المدارك في أصل الإفساد ؛ لعدم تسميته أكلاً ، ولصحيحة عبد
الله بن سنان الاتية في القلس [١٠] ضعيفة ، غاية الأمر أن يكون هذا من باب الأكل الغير
المعتاد ، وقد قدّمنا أنّه مفطر.