responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 87

جوفه إلا أبرأته» [١].

وإطلاق هذه الرواية أيضاً يدلّ على جواز ازدراد النخاعة في الصوم فتأمّل.

السادس : قال في التذكرة : بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامداً نهاراً فسد صومه ، سواء أخرجها من فمه أو لا لأنّه ابتلع طعاماً عامداً فأفطر كما لو أكل [٢] ، ثمّ نقل خلاف أحمد [٣] والشافعي [٤] وأبي حنيفة [٥] على اختلافهم في المذهب ، والظاهر منه عدم الخلاف.

واختار المحقّق وجوب الكفارة عليه أيضاً [٦] ، وعن بعض الأصحاب أنّه المشهور بينهم [٧].

وقال في المسالك : إنّ الخلاف فيما لو ابتلعه جاهلاً بحرمته ، وإلا وجبت الكفارة قطعاً [٨].

وهذا أيضاً يشعر بعدم الخلاف فيه حينئذٍ ، وقال : ولكن الشيخ في الخلاف أطلق القضاء [٩] ، فكان قولاً وإن ضعف.

ومن ذلك كلّه يظهر أنّ مناقشة صاحب المدارك في أصل الإفساد ؛ لعدم تسميته أكلاً ، ولصحيحة عبد الله بن سنان الاتية في القلس [١٠] ضعيفة ، غاية الأمر أن يكون هذا من باب الأكل الغير المعتاد ، وقد قدّمنا أنّه مفطر.


[١] التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ ح ١٧٠٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.

[٢] التذكرة ٦ : ٢٢.

[٣] المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩.

[٤] المجموع ٦ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.

[٥] المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٣ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ، المجموع ٦ : ٣١٧.

[٦] شرائع الإسلام ١ : ١٧٤.

[٧] كصاحب الذخيرة : ٥٠٦.

[٨] المسالك ٢ : ٣٣.

[٩] الخلاف ٢ : ١٧٦ مسألة ١٦.

[١٠] المدارك ٦ : ١٠٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست