الفعل الاختياري بالقصد ، فلا يبقى بعد القصد صوم حتّى تكون هذه الأشياء
مفطرة.
ويؤيّده أُمور :
منها
: أنّ هذا مما
تعمّ به البلوى ، وعدم التعرّض له في الأخبار وكلام جمهور الأصحاب مع اهتمامهم
بذكر المنافيات والمكروهات والمندوبات أعظم شاهد على أنّه لا أصل له.
ومنها
: أنّه لو ارتدّ
بعد عقد الصوم ثمّ عاد لم يفسد صومه كما ذكره [١] ، ويظهر من المنتهي أنّه لا خلاف فيه [٢].
ومنها
: أنّ قصد
الإفطار قبل النيّة لا يضرّ كما في يوم الشكّ وقضاء رمضان وغيره ، فكذلك فيما
بعدها.
ومنها
: أنّه لا يبطل
الإحرام بقصد فعل المنافي جزماً ، بل بفعله أيضاً.
ومنها
: أنّ الامتثال
في التروك يحصل بدون النيّة ، كترك الزنا وشرب الخمر وغيرهما ، فكذلك الصوم ، غاية
الأمر ثبوت الإجماع على الاحتياج إليها في الصوم ، وهو إنّما ثبت في الجملة ، وهو
في الأوّل.
احتج
القائل بالفساد ونفي الكفارة : أمّا في الثاني فبالأصل ، وأمّا في الأوّل فبأنّه عبادة
مشروطة بالنيّة ؛ لأنّه لأعمل إلا بنيّة ، وقد فات شرطها فتبطل ، واعتبار
الاستدامة الحكميّة ؛ لعدم إمكان اعتبار النيّة في جميع الأجزاء أو تعسّرها إنّما
يتمّ إذا لم ينوِ ما يخالفها ، فإذا نوى القطع أو فعل المنافي فلا تبقى نيّة ولا
حكمها.
وفيه
: أنّا نمنع
وجوب النيّة إلا في الجملة ، وهو يتحقّق [٣] بدخوله معها فيه إذا كان المجموع عبادة واحدة ، سيّما
مع تعسّر استحضارها إلى الأخر ، أو تعذّره ؛ لعدم دليل على استحالة التكليف بمثله
عقلاً ونقلاً ، والأصل عدم زيادة التكليف.