نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 451
وذكرهم الوليّ
هنا مبنيّ على الغالب ، أو المراد هنا من الوليّ المباشر للأمر ، فمحلّ النزاع في
هذه المسألة حكم جواز تبديل أحد الشهرين بالصدقة لو بنى على الصيام على أي وجه
يكون ، والمختار قول ابن إدريس.
ثمّ إنّ هذا
الكلام إذا بقي الواجب التخييري متمكّناً من أفراده إلى زمان الموت ، وإذا تعيّن
أحدها قبل الموت ، فإن كان هو العبادة فهو على الوليّ إن كان وليّ ، وإلا فيسقط إن
لم يتبرّع بها متبرّع.
وإن كان مالاً
فيؤدى من ماله ، وليس على الوليّ العبادة ، ولا على غيره إلا أن يتبرّع بها.
وإن بقي
المخيّر فيها متمكّناً منها على حاله إلى زمان الموت ، وانحصر الأمر بعد الموت ،
مثل أن يتلف المال قبل وصوله إلى يد الوارث ، فلا تلزم العبادة على الوليّ ولا على
غيره.
ولو مات الوليّ
قبل التمكّن من العبادة أو فعلها فتتعين إحدى الماليتين ، ولم أقف في كلماتهم على
تفصيل هذه المسائل ، والاحتياط في الكلّ طريق النجاة.
الثامن
: يجوز لقاضي
شهر رمضان الإفطار قبل الزوال بلا عذر ، إن لم يتضيّق برمضان الاتي ، أو بظنّ الموت
قبل أن يفعله بعد ذلك.
ويحرم بعد
الزوال بلا عذر ، وتجب عليه الكفارة لو أفطر.
وأما غيره
فيجوز الإفطار في غير المعيّن مطلقاً ، وكذا في قضاء غير المعيّن مطلقاً.
فهاهنا مسائل :
الأُولى
: جواز الإفطار
قبل الزوال لقاضي شهر رمضان هو المشهور بين علمائنا ، وحكي عن العلامة في
المدنيّات الأُولى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه بعد
الأصل والإجماع المنقول الأخبار المستفيضة ، كصحيحة عبد الله بن سنان رواها الشيخ
في باب نيّة الصائم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من أصبح وهو
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 451