responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 451

وذكرهم الوليّ هنا مبنيّ على الغالب ، أو المراد هنا من الوليّ المباشر للأمر ، فمحلّ النزاع في هذه المسألة حكم جواز تبديل أحد الشهرين بالصدقة لو بنى على الصيام على أي وجه يكون ، والمختار قول ابن إدريس.

ثمّ إنّ هذا الكلام إذا بقي الواجب التخييري متمكّناً من أفراده إلى زمان الموت ، وإذا تعيّن أحدها قبل الموت ، فإن كان هو العبادة فهو على الوليّ إن كان وليّ ، وإلا فيسقط إن لم يتبرّع بها متبرّع.

وإن كان مالاً فيؤدى من ماله ، وليس على الوليّ العبادة ، ولا على غيره إلا أن يتبرّع بها.

وإن بقي المخيّر فيها متمكّناً منها على حاله إلى زمان الموت ، وانحصر الأمر بعد الموت ، مثل أن يتلف المال قبل وصوله إلى يد الوارث ، فلا تلزم العبادة على الوليّ ولا على غيره.

ولو مات الوليّ قبل التمكّن من العبادة أو فعلها فتتعين إحدى الماليتين ، ولم أقف في كلماتهم على تفصيل هذه المسائل ، والاحتياط في الكلّ طريق النجاة.

الثامن : يجوز لقاضي شهر رمضان الإفطار قبل الزوال بلا عذر ، إن لم يتضيّق برمضان الاتي ، أو بظنّ الموت قبل أن يفعله بعد ذلك.

ويحرم بعد الزوال بلا عذر ، وتجب عليه الكفارة لو أفطر.

وأما غيره فيجوز الإفطار في غير المعيّن مطلقاً ، وكذا في قضاء غير المعيّن مطلقاً.

فهاهنا مسائل :

الأُولى : جواز الإفطار قبل الزوال لقاضي شهر رمضان هو المشهور بين علمائنا ، وحكي عن العلامة في المدنيّات الأُولى الإجماع عليه.

ويدلّ عليه بعد الأصل والإجماع المنقول الأخبار المستفيضة ، كصحيحة عبد الله بن سنان رواها الشيخ في باب نيّة الصائم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من أصبح وهو

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست