نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 446
المشهور ، ولكن في دلالتها إشكالات :
أحدها : احتمال
إرادة رمضانين متعاقبين لم يرتفع المرض بينهما ، كما تشعر به كلمة «من علّة» وجعل
الصدقة للشهر الأوّل ولم يذكر الوليّ في الرواية ، فلعلّ الضمير المجرور راجع إلى
الميت ، يعني : يجب على الميت أن يتصدّق ويقضي ، ولما لم يكن ذلك ، فيكون المراد
التصدّق من ماله عن شهر والاستئجار من ماله عن شهر آخر مجازاً.
والثاني : أنّ
القائلين بهذا القول منهم من جعله من باب الرخصة ، كالعلامة في المنتهي والتحرير [١] ، وهو ظاهر اللمعة [٢] ، واحتمل في المسالك العزيمة كما هو ظاهر الرواية [٣].
والثالث : أنّ
من يحضرني كلامه من القائلين بالرواية أطلقوا الحكم ولم يعيّنوا قضاء الشهر الثاني
إلا الشهيد في الدروس ، فطابقت فتواه الرواية [٤].
إلا أن يقال :
إنّ المطلقين سامحوا في التأدية ، ومرادهم أيضاً مضمون الرواية وإن بعد.
والرابع : أنّه
ليس فيها أنّ التصدّق من مال الميت أو من مال الوليّ ، واختلفت فتاويهم فيه ،
فالفاضلان [٥] والشهيدان في الدروس والروضة [٦] صرّحوا بأنّه من مال الميّت.
والمسألة لا
تخلو عن إشكال ، ولكن في ظاهر رواية أبي مريم المتقدّمة إشعار بأنّه من مال الميت [٧] ، وهو قضية أصالة براءة ذمّة الوليّ.