responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 446

المشهور ، ولكن في دلالتها إشكالات :

أحدها : احتمال إرادة رمضانين متعاقبين لم يرتفع المرض بينهما ، كما تشعر به كلمة «من علّة» وجعل الصدقة للشهر الأوّل ولم يذكر الوليّ في الرواية ، فلعلّ الضمير المجرور راجع إلى الميت ، يعني : يجب على الميت أن يتصدّق ويقضي ، ولما لم يكن ذلك ، فيكون المراد التصدّق من ماله عن شهر والاستئجار من ماله عن شهر آخر مجازاً.

والثاني : أنّ القائلين بهذا القول منهم من جعله من باب الرخصة ، كالعلامة في المنتهي والتحرير [١] ، وهو ظاهر اللمعة [٢] ، واحتمل في المسالك العزيمة كما هو ظاهر الرواية [٣].

والثالث : أنّ من يحضرني كلامه من القائلين بالرواية أطلقوا الحكم ولم يعيّنوا قضاء الشهر الثاني إلا الشهيد في الدروس ، فطابقت فتواه الرواية [٤].

إلا أن يقال : إنّ المطلقين سامحوا في التأدية ، ومرادهم أيضاً مضمون الرواية وإن بعد.

والرابع : أنّه ليس فيها أنّ التصدّق من مال الميت أو من مال الوليّ ، واختلفت فتاويهم فيه ، فالفاضلان [٥] والشهيدان في الدروس والروضة [٦] صرّحوا بأنّه من مال الميّت.

والمسألة لا تخلو عن إشكال ، ولكن في ظاهر رواية أبي مريم المتقدّمة إشعار بأنّه من مال الميت [٧] ، وهو قضية أصالة براءة ذمّة الوليّ.


[١] المنتهي ٢ : ٦٠٥ ، التحرير ١ : ٨٣.

[٢] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٥.

[٣] المسالك ٢ : ٦٦.

[٤] الدروس ١ : ٢٩٠.

[٥] المحقّق في الشرائع ١ : ١٥٨ ، والعلامة في التحرير ١ : ٨٣.

[٦] الدروس ١ : ٢٩٠ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست