نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 394
مريض» يشعر بأنّ العذر المذكور في الرواية هو المرض [١].
أقول : هذا
الإشعار لا يرفع إطلاق أوّل الرواية ، مع أنّ الصدوق روى في العلل والعيون ، عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : «فإن قال : فَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في
شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب
عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء ، وإذا أفاقَ بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه
القضاء والفداء؟ قيل : لأنّ ذلك الصوم ، إنّما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر
، فأما الذي لم يفق فإنّه لما مرت عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له
السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كلّ ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي
يغمى عليه في يوم وليلة ، فلا يجب عليه قضاء الصلاة ، كما قال الصادق عليهالسلام : كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له ؛ لأنّه دخل
الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه وجب
عليه الفداء ؛ لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء ،
كما قال الله عزوجل(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتابِعَيْنِ) .. (فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)[٢] وكما قال (فَفِدْيَةٌ مِنْ
صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)[٣] فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه» [٤].
فإن قيل : فإن
لم يستطع إذ ذاك فهو الان يستطيع.
قيل : لأنّه
لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي ؛ لأنّه كان بمنزلة من وجب
عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء ، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم
عنه ، فالصوم ساقط والفداء لازم ، فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه