نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 392
وعلى ما بنى
عليه الشهيد الثاني من شمول المسكين للفقير إذا ذكر منفرداً [١] فيدخل الفقير ، وقد عرفت أنّه محلّ نظر ، وأنّ المسكين
أسوأ حالاً من الفقير ، فالخروج عن مقتضى النصوص لا وجه له ، سيّما وقد روى
العياشي في تفسير قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)[٢] عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان
قابل ، ولم يصح بينهما ، ولم يطق الصوم ، قال : «تصدّق مكان كلّ يوم أفطر على
مسكين مدّاً من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمدّ من تمر ، وهو قول الله تعالى (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا
فليتربّص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى رمضان قابل ، فليتصدّق كما تصدّق
مدّاً مدّاً» [٣].
ويظهر من قولهم
: «محلّه مستحق الزكاة» اعتبار الإيمان والعدالة عند من يعتبرها ، ولم أقف في
الأخبار على ما يدلّ عليه ، ولا ريب أنّه أحوط.
الخامس
: قال في
المسالك بعد ما ذكر أنّ محلّها مستحق الزكاة لحاجته ولا يجب عدّده وكذا كل فدية في
هذا الباب ، فيجوز إعطاء فدية أيّام لمسكين واحد ، وهو مقتضى الأصل والإطلاق [٤].
ولا يضرّه لفظ
مسكين في الأخبار ، حيث إنّه ظاهر في الواحد ؛ بتقريب أنّ تنوينه تنوين التنكير لا
التمكن ، فإنّ التصدّق عن كلّ يوم بمد على مسكين لا ينافي التصدّق عن جميع الأيام
على مسكين واحد ، فإنّه مسكين تصدّق عليه بمدّ لكلّ يوم.
نعم الظاهر من
الأخبار أنّه لا بد أن لا يكون حظ كلّ مسكين أقلّ من مدّ.
وعن المفيد في
المقنعة : ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفّر عن