responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 364

المسافر إذا أكل أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض» [١].

ومنها : الخلوّ عن الحيض والنفاسبالإجماع والأخبار [٢] ، وقد تقدّمت طائفة منها.

وربما نقل عن شاذّ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما وإن وجب عليهما الإفطار ؛ لوجوب القضاء عليهما [٣]. وهو خطأ فاحش ، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء.

الثاني : في شرائط القضاء

وهي أُمور :

منها : البلوغ والعقل

فلا يجب القضاء على الصبيّ والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني رحمه‌الله [٤] ، وصاحب المدارك [٥]. والمحقّق في المعتبر [٦] ، والعلامة في التذكرة [٧].

واستدلّ في المدارك بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقض» [٨] وهو غفلة ، سيّما مع ملاحظة وجوب قضاء الصلاة


[١] الكافي ٤ : ٨٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٤٨ ح ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣.

[٢] الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٥.

[٣] التذكرة ٦ : ١٦٥ ، وانظر المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠.

[٤] الروضة البهيّة ٢ : ١١٥.

[٥] المدارك ٦ : ٢٠١.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٩٦.

[٧] التذكرة ٦ : ١٦٥.

[٨] الخصال : ٩٣ ح ٤٠ ، عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست