نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 362
ثمّ إذا قدم
المسافر بلده أو بلداً يعزم الإقامة فيه قبل الزوال ، فإن أفطر فيمسك استحباباً
كما سيجيء ، وإن لم يفطر فالأكثر على أنّه يصوم ولا يجب عليه القضاء [١] ، بل ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلى علمائنا [٢].
وقد مرّت عبارة
ابن زهرة الموهمة للاستحباب [٣] ، ولا عبرة به.
ويدلّ
على الوجوب : ما رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد
، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل
الزوال ، قال : «يصوم» [٤].
وموثّقة أبي
بصير بسماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : «إن
قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به» [٥].
وما رواه
الصدوق في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، أنّه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال
ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : «يعني إذا كانت جنابته من
احتلام» [٦].