responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 362

ثمّ إذا قدم المسافر بلده أو بلداً يعزم الإقامة فيه قبل الزوال ، فإن أفطر فيمسك استحباباً كما سيجي‌ء ، وإن لم يفطر فالأكثر على أنّه يصوم ولا يجب عليه القضاء [١] ، بل ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلى علمائنا [٢].

وقد مرّت عبارة ابن زهرة الموهمة للاستحباب [٣] ، ولا عبرة به.

ويدلّ على الوجوب : ما رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ، قال : «يصوم» [٤].

وموثّقة أبي بصير بسماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به» [٥].

وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، قال : «يعني إذا كانت جنابته من احتلام» [٦].

ورواه الشيخ والكليني أيضاً [٧].

وربما يستدلّ عليه بمثل ما مرّ من المعتبر [٨] ، وهو ضعيف ، ولا حاجة إليه.

وأمّا لو وصل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم ولا يجزيه ، ويجب عليه القضاء سواء فعل المفسد أم لا ؛ لزوال وقت النية ، ولمفهوم موثّقة سماعة المتقدّمة [٩] ،


[١] الشرائع ١ : ١٨٢ ، القواعد ١ : ٣٨٠ ، المدارك ٦ : ١٩٨.

[٢] التذكرة ٦ : ١٦٤ مسألة ١٠٠.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

[٤] الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٤.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.

[٦] الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٥.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٥٤ ح ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ح ٣٦٩ ، الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٩.

[٨] المعتبر ٢ : ٦٩٥.

[٩] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست