نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 360
وقيل بإلحاقه
بالجاهل ؛ لاشتراكهما في العذر [١] ، وهو ضعيف ، وقياسه على الصلاة مع عدم إمكانه باطل.
والظاهر أنّ
المراد بمعذوريّة الجاهل إنّما هو في أصل مسألة القصر ، وأما في فروعها فلا ، فلو
علم أنّه يجب عليه الإفطار في السفر ولم يعلم بأنّ في الأربعة فراسخ التي يرجع
فيها ليومه أو قبل العشرة حكمه كذا وصامه فيشكل فيه اطراد الحكم ؛ اقتصاراً فيما
خالف الأصل على المتيقّن ، والأخبار المخصصة أيضاً ظاهرة في ذلك.
ولا يقاس على
المسافر المريض ولا غيره ، فلو صام جاهلاً بوجوب الإفطار يجب عليه القضاء.
ثمّ إنّ
المسافر إذا علم أنّه يصل إلى منزله أو بلد يريد الإقامة فيه قبل الزوال جاز له
الإفطار ، ولكن الإمساك أفضل.
أمّا أفضليّة
الإمساك ؛ فلاحترام اليوم والمسارعة إلى الخير.
وأمّا ثبوت
الخيرة له في السفر ؛ فلوجود مبيح الإفطار وعدم المانع ، ولخصوص الروايات الكثيرة
، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى
يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، قال : «إذا طلع الفجر وهو خارج لم
يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر» [٢] ورواه الكليني [٣] والشيخ [٤] أيضاً بعدّة طرق منها الصحيح ومنها الحسن.
وما روياه في
الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من السفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين
يصبح أو ارتفاع النهار ، قال :