responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 313

ولكن العلامة قال في التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ؛ لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ، وللشافعية طريقان ، إلى آخر ما ذكره [١] ، وظاهره الإجماع ، ولعلّه الأقوى.

الخامس : هل يكفي قول الحاكم في ثبوت الهلال أم لا؟

قال في المدارك : فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس [٢] ؛ لعموم ما دلّ على أنّ الحاكم يحكم بعلمه [٣] ، ولأنه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك ، وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقّق به العدالة إلى قوله ، فيكون مقبولاً في جميع الموارد.

ويحتمل العدم ؛ لإطلاق قوله عليه‌السلام : «لا أُجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» [٤]. [٥]

أقول : وما ذكره في التعليل لمختار الدروس إنّما يناسب كلامه الأخر بعد ذلك ، قال : ولو قال : اليوم الصوم أو الفطر ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع مجتهداً [٦] ، انتهى.

وحاصل المقام : أنّ مرجع المسألة الاولى إلى قبول شهادة الحاكم وحده في ثبوت الهلال ، والأظهر فيها عدم القبول ؛ لأنّها شهادة وليست بحكم.

ومرجع المسألة الثانية إلى حكم الحاكم بثبوت أوّل الشهر ، وأنّه يوم الفطر أو الصوم ، والأوجه فيه القبول لرعيّته ، دون مجتهد آخر أو مقلّد مجتهد آخر ، إلا مع


[١] التذكرة ٦ : ١٣٥.

[٢] الدروس ١ : ٢٨٦.

[٣] الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب كيفيّة الحكم ب ١٨.

[٤] الكافي ٤ : ٧٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.

[٥] انتهى كلام المدارك ٦ : ١٧٠.

[٦] الدروس ١ : ٢٨٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست