نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 313
ولكن العلامة
قال في التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ؛ لأصالة
البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ، وللشافعية طريقان ، إلى
آخر ما ذكره [١] ، وظاهره الإجماع ، ولعلّه الأقوى.
الخامس
: هل يكفي قول
الحاكم في ثبوت الهلال أم لا؟
قال في المدارك
: فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس [٢] ؛ لعموم ما دلّ على أنّ الحاكم يحكم بعلمه [٣] ، ولأنه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك ، وجب الرجوع
إلى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء
بشهادة العدلين وما تتحقّق به العدالة إلى قوله ، فيكون مقبولاً في جميع الموارد.
ويحتمل العدم ؛
لإطلاق قوله عليهالسلام : «لا أُجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» [٤]. [٥]
أقول
: وما ذكره في
التعليل لمختار الدروس إنّما يناسب كلامه الأخر بعد ذلك ، قال : ولو قال : اليوم
الصوم أو الفطر ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع
مجتهداً [٦] ، انتهى.
وحاصل
المقام : أنّ مرجع
المسألة الاولى إلى قبول شهادة الحاكم وحده في ثبوت الهلال ، والأظهر فيها عدم
القبول ؛ لأنّها شهادة وليست بحكم.
ومرجع المسألة
الثانية إلى حكم الحاكم بثبوت أوّل الشهر ، وأنّه يوم الفطر أو الصوم ، والأوجه
فيه القبول لرعيّته ، دون مجتهد آخر أو مقلّد مجتهد آخر ، إلا مع