نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 255
عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه فيه أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم
فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة ، فأشكل علينا (لمكان النذر) [١] أتصوم أم تفطر؟ فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، وأخبرته بما جعلت على نفسها ، فقال : «لا تصوم
في السفر ، قد وضع الله عنها حقّه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها» قلت : ما ترى إذا
هي قدمت وتركت ذلك؟ قال : «إنّي أخاف أن ترى في الّذي نذرت فيه ما تكره» [٢]
وحسنته أيضاً
عن أبي جعفر عليهالسلام بهذا المضمون [٣] ، ورواية القاسم ابن أبي القاسم الصيقل [٤].
والثالث
: أن ينذر صوم
أيّام معدودة ، مثل شهر مثلاً ، فلا يصومه في السفر. ومقتضى بعض الأخبار المتقدّمة
عدم جوازه في السفر ، وكذا موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من
ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ قال : «إذا
سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في
السفر معصية» [٥].