responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 255

عليها بعض ولدها من شي‌ء كانت تخاف عليه فيه أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة ، فأشكل علينا (لمكان النذر) [١] أتصوم أم تفطر؟ فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، وأخبرته بما جعلت على نفسها ، فقال : «لا تصوم في السفر ، قد وضع الله عنها حقّه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها» قلت : ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ قال : «إنّي أخاف أن ترى في الّذي نذرت فيه ما تكره» [٢]

وحسنته أيضاً عن أبي جعفر عليه‌السلام بهذا المضمون [٣] ، ورواية القاسم ابن أبي القاسم الصيقل [٤].

والثالث : أن ينذر صوم أيّام معدودة ، مثل شهر مثلاً ، فلا يصومه في السفر. ومقتضى بعض الأخبار المتقدّمة عدم جوازه في السفر ، وكذا موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» [٥].

وعبارة السيّد [٦] وسلار [٧] لا تشمل هذه الصورة.

وكيف كان فالمذهب عدم الجواز.


[١] في «ح» : لمكان النذر أن ، وفي نسخة فيه والكافي : لم ندر.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٤ ح ٦٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ح ٣٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٣ ، بتفاوت بين المصادر.

[٣] الكافي ٤ : ١٤٣ ح ١٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ذ. ح ٣.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٣٤ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٣٢٨ ح ١٠٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٤١ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٨ بتفاوت.

[٦] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

[٧] المراسم : ٩٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست