نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 216
وسيجيء الكلام
والخلاف في وجوب فدية صيام النذر وفي مقدار كفّارته ، وكيف كان فلا دليل على
التفصيل المذكور فيه.
فحاصل المختار
في المسألة : إن كان من كان عليه الكفارات الثلاث مرتّبة أو مخيّرة عجز عن الجميع
فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً مطلقاً على الأظهر ، وإن كان التتابع أحوط ، وإن
عجز عنه فإطعام ثمانية عشر مسكيناً بمدّ من طعام على ما تردّد فيه ، مع رجحان ما
للوجوب من جهة الشهرة وتتبّع النظائر ، وظاهر الروايتين المتقدّمتين.
ومع العجز عنه
فكفّارته الاستغفار ، بمعنى سقوط الكفّارة عنه ، وإن كان في الظهار فيحلّ له
الجماع ، وأما كفّارة الجمع والشهران المنذوران فلم نقف فيهما على دليل يفيد هذا
التفصيل.
التاسع
عشر : لو تبرّع
متبرّع عمّن تجب عليه الكفّارة ، فإن كان ميّتاً فالأصحّ جوازه مطلقاً لعموم الروايات
المستفيضة جدّاً الدالّة بعمومها على أنّ كلّ من عمل عملاً صالحاً عن الميّت ينفعه
[١] ، وقد مرّ بعضها في كتاب الصلاة.
ويؤيّده جواز
أداء الدين ، بل الكفّارة أيضاً دين.
ويؤيّده ما مرّ
في الزكاة للغارمين ، وكذلك ما دلّ على جواز فعل الوليّ عن الميّت وغير ذلك.
ويظهر من
العلامة في المختلف حيث اكتفى بذكر الخلاف في الحيّ كون المسألة إجماعية [٢] ، ولكن يظهر من المسالك وجود الخلاف حيث جعله أصحّ
القولين [٣] ،