responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 216

وسيجي‌ء الكلام والخلاف في وجوب فدية صيام النذر وفي مقدار كفّارته ، وكيف كان فلا دليل على التفصيل المذكور فيه.

فحاصل المختار في المسألة : إن كان من كان عليه الكفارات الثلاث مرتّبة أو مخيّرة عجز عن الجميع فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً مطلقاً على الأظهر ، وإن كان التتابع أحوط ، وإن عجز عنه فإطعام ثمانية عشر مسكيناً بمدّ من طعام على ما تردّد فيه ، مع رجحان ما للوجوب من جهة الشهرة وتتبّع النظائر ، وظاهر الروايتين المتقدّمتين.

ومع العجز عنه فكفّارته الاستغفار ، بمعنى سقوط الكفّارة عنه ، وإن كان في الظهار فيحلّ له الجماع ، وأما كفّارة الجمع والشهران المنذوران فلم نقف فيهما على دليل يفيد هذا التفصيل.

التاسع عشر : لو تبرّع متبرّع عمّن تجب عليه الكفّارة ، فإن كان ميّتاً فالأصحّ جوازه مطلقاً لعموم الروايات المستفيضة جدّاً الدالّة بعمومها على أنّ كلّ من عمل عملاً صالحاً عن الميّت ينفعه [١] ، وقد مرّ بعضها في كتاب الصلاة.

ويؤيّده جواز أداء الدين ، بل الكفّارة أيضاً دين.

ويؤيّده ما مرّ في الزكاة للغارمين ، وكذلك ما دلّ على جواز فعل الوليّ عن الميّت وغير ذلك.

ويظهر من العلامة في المختلف حيث اكتفى بذكر الخلاف في الحيّ كون المسألة إجماعية [٢] ، ولكن يظهر من المسالك وجود الخلاف حيث جعله أصحّ القولين [٣] ،


[١] الوسائل ٥ : ٣٦٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١٢.

[٢] المختلف ٣ : ٤٥٢.

[٣] المسالك ٢ : ٣٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست