نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 208
ثمّ قال : لو
عجز عن الشهرين وقدر على شهر فالوجه وجوبه ، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر ، وكذا لو
قدر على عشرين يوماً على إشكال في ذلك ، ولو عجز عن إطعام ستّين وتمكّن من إطعام
ثلاثين وجب ، ولو تمكّن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين فالأقرب وجوبهما معاً [١].
وعن المنتهي
أنّه جعل التصدّق بالممكن بعد ثمانية عشر يوماً [٢].
وقال
الشيخ في النهاية : إن لم يتمكّن من الكفارات الثلاث فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن
من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً ، وإن لم يقدر صام ما تمكّن منه ، وإن لم يتمكّن
من ذلك قضى واستغفر الله ، وليس عليه شيء [٣].
وعن
السيد : لو عجز عن
الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر تصدّق بما وجد وصام ما
استطاع [٤].
وحجّة
الثاني : صحيحة عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من
غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ،
فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» [٦].
وحسنته
لإبراهيم بن هاشم ، عنه عليهالسلام : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق
به على ستّين مسكيناً ، قال : «يتصدق بقدر ما يطيق» [٧] والظاهر أنّ