نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 205
أنّه يستحق العقاب على ترك أُمور يجزئ بعضها عن بعض ، فكل واحد من خصال
المخيرة يوصف بالوجوب دفعة ؛ وأمّا المرتّبة فلا.
ويجب الاستغفار
هنا مع صوم الثمانية عشر يوماً ، وكذا في كلّ موضع ينتقل إلى الثمانية عشر يوماً
توبة لا كفّارة.
والفرق بين
الاستغفار الذي هو توبة والذي هو كفّارة : إنّ الاستغفار الذي هو كفّارة يجوز أن
يكون عن بعض الأُمور دون البعض إجماعاً ، وأما التوبة ففيها الخلاف ، وكتب محمّد
بن المطهر ، انتهت الحاشية.
أقول
: قد ظهر مما
بيّناه أنّ مراد الفقهاء من هذه العبارة موافقاً لما ورد في الكتاب والسنة هو مطلق
الوجوب ، الأعم من المطلق والمشروط ، والعيني والتخييري ، والترتيبي ، وليس المراد
بالعجز العجز بعد القدرة ، بل الأعمّ كما مرّ.
فنقول
: إنّ فاقد جميع
الخصال والعاجز عنها يصدق عليه أنّه وجب عليه الصيام وعجز عنه ، سيّما بملاحظة
رواية أبي بصير.
فقوله
رحمهالله : «وإذا عجز عن
الشهرين انتقل إلى الإطعام» ، مراده أنّه حينئذٍ ليس مكلّفاً بالصيام ، إذ هو سقط
بسبب العجز وانتقل إلى الإطعام.
ويرد
عليه : أنّ الانتقال إلى
الإطعام إنّما هو إذا استمرّ عدم القدرة على الصيام وقدر على الإطعام ، وأما إذا
لم يقدر على الإطعام فانتقاله إليه ممنوع ، وإلا لما وجب عليه الصيام بعد حصول
القدرة عليه أيضاً إذا كان التكليف قد انتقل إلى الإطعام ، فحين العجز عن الكلّ
يتساوى الكلّ في صدق العجز عنها ، ولا يختص بالإطعام ؛ بتقريب أنّه آخر المراتب ،
فيصدق عليه أنّه تعلّق به حكم وجوب الصيام في الجملة ، وأنّه عجز عنه ، فيتمّ كون
الثمانية عشر بدلاً عن الصيام حينئذٍ.
قوله
رحمهالله : «ولو عجز عن
الشهرين وتمكن من الإطعام ثمّ عجز عنه» إلى أخره ، مراده أنّه حينئذٍ استقرّ عليه
الإطعام ويتعيّن عليه ، فإذا عجز عنه بعد القدرة فهذا عاجز عمّا وجب عليه من
الإطعام ؛ لعدم وجوب الصيام عليه حتى يكون
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 205