نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 186
ولذلك قطع به في المدارك ، وقال : إنّ ظاهرهم أنّ الحكم فيها مفروغ عنه
ومسلّم عند الطرفين ، فيكون وفاقياً ، وعلّله بأن الكفّارة إنّما تتعلّق بمن أفطر
في نهار رمضان ، والمفروض خلافه [١].
أقول
: ولم يظهر لي
إجماعهم على ذلك ، فإن ثبت فهو ، وإلا فيشكل بأنه إذا اكتفينا في الخطاب بما هو
عند المخاطب ، فلا ريب في أنّه معتقد حينئذٍ بكونه من رمضان ، وأنّه أفطر صوم
رمضان في اعتقاده ، فكما يكتفي بكونه صوماً في اعتقاده ، يكتفي بكونه يوماً يجب
فيه الصوم لرمضان.
وكيف كان
فالأصل وظاهر اتفاقهم يكفي في دفع الوجوب.
الثاني
: لم يفرق
الأكثرون بين الحيض والمرض والسفر الضروري مما لا يتمكن المكلّف من دفعه عقلاً أو
شرعاً ، وبين السفر الاختياري.
وقال العلامة
في القواعد بعد اختياره سقوط الكفّارة بالمرض والحيض ونحوهما : لو جامع ثمّ أنشأ
سفراً اختياراً لم تسقط الكفّارة ، ولو كان اضطراراً سقطت على رأي [٢].
أقول
: إذا كان بناؤه
في سقوط الكفّارة على عدم كونه مكلّفاً بالصوم ، فمع تجويز الشارع له السفر الاختياري
واختيار المكلّف إيّاه يكشف ذلك عن عدم كونه مكلّفاً.
وأما ظهور
تردّد مأمنه في الاضطراري مع كونه مثل الحيض والمرض في إسقاط التكليف ، فقال في
الإيضاح في وجهه : إنّ الحيض ليس له عليه قدرة بوجهٍ ما ، بخلاف السفر ، فإنّه إن
أُلجئ بحيث ارتفعت قدرته وقصده لم يجز الإفطار ، وإلا ففيه اختيار ما ، فعلى تقدير
السقوط هناك يحتمل عدمه هنا ، قال : والأقوى عندي السقوط [٣] ، انتهى.