نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 183
بتعدّد الازدراد ؛ لصدق الإفطار لكلّ منها.
الخامس
عشر : لو أوجد موجب
الكفّارة ثمّ حصل مسقط الصوم كالمرض والحيض وغيرهما فعن الأكثر ومنهم الشيخ في
الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [١] والعلامة في التحرير عدم سقوط الكفّارة [٢].
وقيل
: تسقط [٣] ، واختاره العلامة في القواعد والتذكرة والإرشاد
والمختلف [٤] ، وولده في الإيضاح [٥] ، والأوّل أقرب.
لنا
: الإجماع
المنقول ، وأنّه يصدق عليه أنّه أفسد صوم يوم من رمضان ، فتجب عليه الكفّارة ،
مضافاً إلى أنّ العلّة في الوجوب هي هتك حرمة الشهر ظاهراً وقد حصل.
واحتجّوا
: بأنّ صوم هذا
اليوم غير واجب في علم الله ، وقد انكشف لنا بتجدّد العذر ، فلا تجب الكفّارة كما
لو انكشف بالبينة أنّه من شوال.
وفيه
: أنّ التحقيق وإن كانت الألفاظ أسامي للأُمور النفس
الأمريّة ، ولكنّا نقول : إنّ التكاليف متعلّقة بما هو في نفس الأمر في نظر
المكلّف وإن كان بظنّه المتّبع في هذه المقامات مع تعذّر العلم لا في نفس الأمر ،
والمفروض أنّه حين الإفطار مكلّف في اعتقاده بالصوم ، فيصدق عليه أنّه أفطر ما هو
صوم في نفس الأمر بحسب اعتقاده ، فتتعلّق به الكفّارة ، ويستصحب وجوبها بعد انكشاف
فساد اعتقاده ، والقضية مطلقة ، وليست مقيدة بما لم ينكشف فساد ظنّه ، وهي قابلة
للاستصحاب.
واحتجاجهم بأنّ
صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، إنّما يتم إذا سلّمنا أنّ