responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 157

قضاؤه ، ولا كفّارة ؛ لكونه مأذوناً فيه.

وثبوت القضاء فيما لو أكل باستصحاب الليل واتّفق كونه في النهار لخصوص دليل لا يستلزم الحكم بثبوته هنا أيضاً ، إذ لا دليل هنا بالخصوص.

وإن كان يتمكّن من تحصيل العلم ، بل الظنّ بالمراعاة والملاحظة فلا يجوز له العمل بمجرد قول الغير وإن لم يكن حجة شرعية به ، فتجب عليه الكفّارة أيضاً.

وما ذكرنا من الإشكال يظهر من كلام صاحب المدارك أيضاً [١] بعد جدّه رحمه‌الله في الروضة [٢].

وقال صاحب الكفاية : ولا يبعد أن يقال إن حصل الظنّ بإخبار المخبر اتّجه سقوط القضاء والكفّارة ؛ لصحيحة زرارة ، ولا يبعد انتفاء الإثم أيضاً ، وإلا فالظاهر ترتب الإثم ، فإنّ مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظنّ بالامتثال ، وهو منتفٍ في الفرض المذكور ، وأما وجوب القضاء ففيه تأمّل أيضاً [٣] ، انتهى.

والظاهر أنّ مراده بصحيحة زرارة ما رواه الشيخ عنه ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن وقت إفطار الصائم ، قال : «حين تبدو ثلاثة أنجم» وقال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : «ليس عليه قضاء» [٤].

ويحتمل ما رواه الشيخ والصدوق عنه قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً» [٥].

وأنت خبير بأنّ الروايتين غير ظاهرتين في حصول الظنّ من إخبار المخبر ، بل الظاهر


[١] المدارك ٦ : ٩٤.

[٢] الروضة البهيّة ٢ : ٩٦ ٩٧.

[٣] كفاية الأحكام : ٤٧.

[٤] التهذيب ٤ : ٣١٨ ح ٩٦٨ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٢ وأورد صدوره في ب ٥٢ ح ٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ح ٨١٨ ، الوسائل ٧ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست