نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 157
قضاؤه ، ولا كفّارة ؛ لكونه مأذوناً فيه.
وثبوت القضاء
فيما لو أكل باستصحاب الليل واتّفق كونه في النهار لخصوص دليل لا يستلزم الحكم
بثبوته هنا أيضاً ، إذ لا دليل هنا بالخصوص.
وإن كان يتمكّن
من تحصيل العلم ، بل الظنّ بالمراعاة والملاحظة فلا يجوز له العمل بمجرد قول الغير
وإن لم يكن حجة شرعية به ، فتجب عليه الكفّارة أيضاً.
وما ذكرنا من
الإشكال يظهر من كلام صاحب المدارك أيضاً [١] بعد جدّه رحمهالله في الروضة [٢].
وقال
صاحب الكفاية : ولا يبعد أن يقال إن حصل الظنّ بإخبار المخبر اتّجه سقوط القضاء والكفّارة
؛ لصحيحة زرارة ، ولا يبعد انتفاء الإثم أيضاً ، وإلا فالظاهر ترتب الإثم ، فإنّ
مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظنّ بالامتثال ، وهو منتفٍ
في الفرض المذكور ، وأما وجوب القضاء ففيه تأمّل أيضاً [٣] ، انتهى.
والظاهر أنّ
مراده بصحيحة زرارة ما رواه الشيخ عنه ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن وقت إفطار الصائم ، قال : «حين تبدو ثلاثة أنجم»
وقال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : «ليس عليه
قضاء» [٤].
ويحتمل ما رواه
الشيخ والصدوق عنه قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد
صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً» [٥].
وأنت خبير بأنّ
الروايتين غير ظاهرتين في حصول الظنّ من إخبار المخبر ، بل الظاهر