نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 354
في الكنز [١] ، بل في المنتهي : في المعدن أيضاً [٢].
أو يدّعى
العموم ويثبت ويدّعى إخراج الأرباح والمال المختلط بالإجماع ، والأمر في المال
المختلط أصعب ، سيّما في كثير من شقوقه ؛ إذ لا وجه لتحليل مال الغير لأجل الصغر ،
ولا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه.
وبالجملة :
فالأظهر أنّه لا يجب الخمس على مال غير المكلّف في الأرباح والمكاسب ؛ للأصل ،
وعدم ظهور العموم ، وكذا في المال المختلط ممّا جهل قدره وصاحبه مطلقاً ، بل وفيما
جهل صاحبه فقط أيضاً لا يجب عليه شيء.
ثمّ إن بقي
المال على حاله حتّى يحصل مناط التكليف فالظاهر عدم تعلّق التكليف حينئذٍ أيضاً ؛
فإنّ ظاهر الأخبار أنّ الخمس على ما يستفيده البالغ من الأرباح ، لا أنّه يجب على
البالغ وإن استفاد المال في حال عدم التكليف ، فكذلك الكلام في إصابة المال
المختلط.
وأمّا المعادن
والكنز والغوص فمقتضى الأصل ومنع العموم وإن كان عدم التعلّق ، ولكن ظاهرهم عدم
الخلاف ، فلعلّه هو الحجة.
الثاني
: لا ريب في عدم
اعتبار النصاب في الأقسام الثلاثة الأخيرة وكذا الحول في غير الفوائد والأرباح ،
وأمّا فيها فالمشهور أيضاً عدم الاعتبار لا بمعنى وجوبه مضيّقاً حين حصول النفع
بمقدار يفضل عن المئونة في نظر المكتسب ، بل بمعنى أنّه يتعلّق به الوجوب حينئذٍ
موسّعاً مراعى لتمام الحول ، فيجوز التأخير إلى تمام الحول احتياطاً للمكتسب ؛
لاحتمال زيادة مئونة بتجدّد سبب ، كتلف مال وهدم دار وتزويج وشراء عبد أو أمة أو
حصول خسارة في التجارة ونحو ذلك.
ويجوز التعجيل
، بل يستحب ؛ للإطلاقات ، وللمسارعة في الخيرات ،