نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 330
والتلاد [١] ، ولم أعرف وجه الاختصاص ، وكلام غيره أعمّ من أن يحصل
المال الأخر في عامه أو قبله [٢] ، بل يظهر من بعضهم اختصاصه بالطارف [٣] ، وهو أيضاً مشكل.
الثالث
: المراد
بالمئونة ما يصرفه لنفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ومئونة التزويج ، واشتراء
الأمة أو العبد أو الدابة ، والضيافة ، والهدية اللائقات بحاله ، فلو أسرف حسب
عليه ما زاد ، وإن قتّر حسب له [٤] ما نقص ، والأحوط عدم احتساب الأخيرة.
ومنها ما يلزمه
بنذر أو كفارة ومئونة الحجّ الذي وجب عليه في هذا العام.
وكلّ ذلك
يستثني من ربح عامه ، فلو استقرّ الخمس في مال في العام السابق فلا يحسب منه ما
يتجدّد من المؤن ، فلو حصلت الاستطاعة في الحج من فضلات سنوات متعدّدة فيجب الخمس
فيما قبل عام كمال الاستطاعة ، ولا يجب في متمّمها في عامه إذا صادف كمالها في هذا
العام سير القافلة ، وإن تأخّر المسير فهو كالأعوام المتقدّمة ، وكذلك لو تعذّر
الحج في هذا العام.
ولو ترك الحجّ
بلا عذر فيحسب من المئونة كما لو قتّر في الإنفاق وإن كان إثماً ، ونجيز على القول
بوضع جميع المئونة من الأرباح وضع جميع مئونة الحجّ عن أرباح عام كمالها وإن بقي
لأجل الكمال مقدار قليل في عامه ، وعلى ما اخترنا فالأمر واضح.
والدين الذي
يلزمه في عامه من أجل المئونة أو الغرامة فهو من المئونة ، وأمّا الدين السابق على
العام فليس منها إذا كان له في عام حصول الدين ما يفي به من غير المستثنيات في
الدين وإن قلنا بوضع المئونة عن الأرباح ؛ لأنّ الدليل مقتضاه وضع مئونة العام من
أرباح العام ، وهذا ليس من مئونة العام وسوانحه.
[١] الدروس ١ : ٢٥٨.
قال في المصباح المنير ١ : ٧٦ ويقال : التالد والتليد والتلاد كلّ مال قديم ،
وخلافه الطارف والطريف. وقال في ج ١ : ٣٧١ والطريف المال المستحدث ، وهو خلاف
التليد.