responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 312

كما لو أخرج بالغوص ما هو معدن ، بأن يكون تحت الماء معدن الذهب مثلاً أو معدن الجواهر وأخرجه بالغوص ، أو غنم من دار الحرب معدناً وهكذا ، فيحتمل وجوب الإخراج عن الجميع ، وملاحظة غبطة أهل الخمس فيما يختلف باعتبار النصاب وعدمه أو اختلافه ، والتخيير بين العمل على مقتضى كلّ منها ، ولعلّ الأخير أوجه.

وكيف كان فلا يتعدّد الخمس كما مرّ في الزكاة.

ويدلّ عليه ما نقل عن تحف العقول عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : «والخمس من جميع المال مرة واحدة» [١].

ويبقى الإشكال في ملاحظة سائر الأقسام مع الأرباح ، يعني : أنّه إذا خمّس المعدن والغوص وغيرهما وبقي في يده شي‌ء يصرفه في مئونة السنة ، ثمّ فضل له شي‌ء من تلك الأرباح أو منها ومن غيرها جميعاً ، والأظهر فيها أيضاً عدم التعدد.

والظاهر أنّ الأجناس المختلفة كالجوهر واللؤلؤ والمرجان تجتمع ويحسب النصاب من الجميع ، سواء تعدّدت البقاع أو اختلفت ، وفاقاً للعِمة [٢] والشهيد الثاني [٣] رحمهما‌الله.

والكلام في الدفعة والدفعات كما مرّ.

تتميم

يجب الخمس في العنبر بإجماع أصحابنا كما نقله غير واحد [٤] ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة [٥].


[١] تحف العقول : ٤١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٤١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١٣.

[٢] المنتهي ١ : ٥٤٩ ، التذكرة ٥ : ٤٢٨.

[٣] الروضة البهيّة ٢ : ٧٢.

[٤] التذكرة ٥ : ٤١٩ ، المدارك ٥ : ٣٧٧.

[٥] التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست