responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 311

والظاهر تعلّقه بالعين كنظائره ، وأنّه يجوز إخراج القيمة أيضاً كما صرّح به في البيان [١].

والمراد بالغوص : ما يخرج من البحر بالنزول فيه والإخراج من تحت الماء ، وألحق به بعض المحقّقين ما يخرج منه بالة كالكلاب ونحوه [٢] ، ولا بعد فيه ؛ لصحيحة عمّار بن مروان ، ورواية محمّد بن عليّ ، مع استفادة العلّة من الأخبار.

وأمّا ما يؤخذ من وجه الماء أو الساحل فالظاهر عدم دخوله في ذلك ، وسيّما ما يوجد في الساحل.

وقيل بالدخول [٣] ، وهو ضعيف ؛ لعدم دلالة العمومات عليه ، وعدم انصراف صحيحة عمّار أيضاً إليه.

ثمّ المتبادر من الأخبار هو إخراج ما يتعارف الغوص له ، فلو أخرج سمكة من تحت الماء فلا يفهم دخوله في الأخبار ، وقول الشيخ بدخوله فيه [٤] ضعيف ، وكذلك حيوان آخر ، نعم لا بأس بإدراجه تحت الأرباح كما سيجي‌ء [٥] ، وكذا ما يوجد في وجه الماء أو الساحل ممّا من شأنه أن يخرج بالغوص.

والحاصل أنّ ما جعله الشارع مورد الخمس من الأُمور المذكورة يعتبر فيه الوصول إليه على وجه خاص متداول في ذلك الشي‌ء ، فلزوم الخمس في المعدن إنّما هو بإخراجه من المعدن ، لا بمطلق تملّكه ، وكذلك الكنز والغوص وغيرهما.

وتظهر الثمرة في الشرائط وكونه بعد مئونة السنة وعدمه كما سيجي‌ء [٦].

ويشكل الكلام فيما لو اجتمع أحد الأُمور المذكورة مع الأخر في المصداق ،


[١] البيان : ٣٤٦.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٣.

[٣] الذخيرة : ٤٨٠.

[٤] المبسوط ١ : ٢٣٨.

[٥] ص ٣٢٥.

[٦] ص ٣١٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست