والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس [١].
وفي كتاب صفات الشيعة أيضاً رواية تدلّ على وجوبه في الغوص [٢] ، وفي التهذيب أيضاً روايتان تدلان ن عليه عموماً [٣].
فهذه الأخبار الكثيرة المعتبر كثير منها يكفي.
فلا وجه لتمسّك صاحب المدارك في التعميم بعدم القول بالفصل [٤] ، لاقتصاره على ذكر صحيحة الحلبي ، وتضعيفه لرواية محمّد بن عليّ.
ويعتبر فيه النصاب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي [٥].
والمشهور أنّه دينار ؛ لرواية محمّد بن عليّ المنجبرة بعملهم ، المتمّمة بعدم القول بالفصل.
وعن المفيد في المسائل العزّيّة : أنّه عشرون ديناراً [٦] ، ومأخذه غير معلوم.
وما زاد على النصاب يجب فيه وإن قلّ ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، وهو مقتضى الإطلاقات.
ولو اشترك جماعة في الغوص اعتبر نصيب كلّ منهم على حدة.
والخمس في الغوص أيضاً بعد وضع مئونة الغوص.
ويعتبر النصاب بعد المئونة على الأظهر ، وأسنده في الروضة إلى ظاهر الأصحاب [٧] وكذلك في المعدن والكنز.
[١] الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.
[٢] صفات الشيعة : ٩ ح ١٧.
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، وص ١٢٦ ح ٣٦٤ ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة. وعن بعض الأصحاب : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص ..
[٤] المدارك ٥ : ٣٧٥.
[٥] المنتهي ١ : ٥٥٠
[٦] نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٢٠.
[٧] الروضة البهيّة ٢ : ٧١.