responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 310

والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس [١].

وفي كتاب صفات الشيعة أيضاً رواية تدلّ على وجوبه في الغوص [٢] ، وفي التهذيب أيضاً روايتان تدلان ن عليه عموماً [٣].

فهذه الأخبار الكثيرة المعتبر كثير منها يكفي.

فلا وجه لتمسّك صاحب المدارك في التعميم بعدم القول بالفصل [٤] ، لاقتصاره على ذكر صحيحة الحلبي ، وتضعيفه لرواية محمّد بن عليّ.

ويعتبر فيه النصاب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي [٥].

والمشهور أنّه دينار ؛ لرواية محمّد بن عليّ المنجبرة بعملهم ، المتمّمة بعدم القول بالفصل.

وعن المفيد في المسائل العزّيّة : أنّه عشرون ديناراً [٦] ، ومأخذه غير معلوم.

وما زاد على النصاب يجب فيه وإن قلّ ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، وهو مقتضى الإطلاقات.

ولو اشترك جماعة في الغوص اعتبر نصيب كلّ منهم على حدة.

والخمس في الغوص أيضاً بعد وضع مئونة الغوص.

ويعتبر النصاب بعد المئونة على الأظهر ، وأسنده في الروضة إلى ظاهر الأصحاب [٧] وكذلك في المعدن والكنز.


[١] الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.

[٢] صفات الشيعة : ٩ ح ١٧.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، وص ١٢٦ ح ٣٦٤ ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة. وعن بعض الأصحاب : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص ..

[٤] المدارك ٥ : ٣٧٥.

[٥] المنتهي ١ : ٥٥٠

[٦] نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٢٠.

[٧] الروضة البهيّة ٢ : ٧١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست