نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 309
وحصول الغناء له بهما واسترداده عليهالسلام قرصيه عنه بعد ذلك لعجز غيره عن أكلهما من أجل اليبس
والجشب ، وتقرير الإمام عليهالسلام إيّاه على ذلك ، والرواية طويلة [١].
وهي تدلّ على
عدم وجوب تعريف المالك أصلاً ، ولعلّ ذلك هو مستند المشهور في عدم وجوب تعريف
المالك ، مضافاً إلى ما مرّ من الاعتبار ، ولكن لم يذكر فيها حكاية الخمس ، وإن
كان يمكن القدح من جهة علم الإمام عليهالسلام بحقيقة الحال كما يستفاد من الرواية ، فتكون واقعة حال
، ولا عموم في وقائع الأحوال كما حقّقناه في محلّه.
الخامس
: يجب الخمس
فيما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان والجواهر والذهب والفضّة.
ويدلّ عليه بعد
الإجماع كما نقله في المنتهي [٢] الأخبار المستفيضة ، منها : رواية محمّد بن عليّ الّتي
نقلناها في نصاب المعدن [٣].
ومنها : صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال : «عليه الخمس»
[٤].
وصحيحة عمّار
بن مروان المروية في الخصال قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس» [٥].
وحسنة ابن أبي
عمير لإبراهيم بن هاشم المروية فيه أيضاً عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن
والغوص
[٣] الفقيه ٢ : ٢١ ح
٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ح ٣٥٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، فقال : إذا بلغت قيمته
ديناراً ففيه الخمس.
[٤] التهذيب ٤ : ١٢١
ح ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
[٥] الخصال : ٢٩٠ ح
٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 309