responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 297

ومثله قال في التذكرة [١] والتحرير [٢] ، وبمضمونه ذكر المحقّق في المعتبر [٣] ، وقد عرفت عبارة الدروس [٤].

ويظهر منهم أنّ تعلّق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعيّ ، وكذلك العبد.

نعم الإشكال فيما استخرجه العبد ، فإن كان للمولى بإذنه فهو للمولى ، وكذا لو استخرجه لنفسه إن قلنا بعدم مالكيته.

قال في المنتهي [٥] : أمّا إذا استخرجه لنفسه بإذن المولى وقلنا إنّ العبد يملك فالصحيح أنّه كذلك ؛ للعموم ، خلافاً للشافعيّ [٦].

وفيه تأمّل ظاهر ، ويمكن أن يكون مراده أنّ وجوب الخمس متعلّق بالمولى ؛ لأنّه محجور عليه كالصغير بالنسبة إلى الولي [٧].

الرابع : يجب الخمس في الكنز ، وهو المال المدفون تحت الأرض للادّخار ، لا لمجرّد المحافظة عليه في مدّة قليلة ، سواء كان نقداً أو متاعاً ، ومع الاشتباه يرجع إلى القرائن كالمحلّ ، والوعاء.

والدليل عليه الإجماع من العلماء والأخبار المستفيضة [٨] ، منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة [٩] ، وسيجي‌ء بعضها.

ويعتبر فيه النصاب ؛ لصحيحة البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا


[١] التذكرة ٥ : ٤١٢.

[٢] التحرير ١ : ٧٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٢١.

[٤] الدروس ١ : ٢٦٠.

[٥] المنتهي ١ : ٥٤٦.

[٦] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢١.

[٧] في «م» : المولى.

[٨] الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥.

[٩] التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست