نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 297
ومثله قال في
التذكرة [١] والتحرير [٢] ، وبمضمونه ذكر المحقّق في المعتبر [٣] ، وقد عرفت عبارة الدروس [٤].
ويظهر منهم أنّ
تعلّق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعيّ ، وكذلك العبد.
نعم الإشكال
فيما استخرجه العبد ، فإن كان للمولى بإذنه فهو للمولى ، وكذا لو استخرجه لنفسه إن
قلنا بعدم مالكيته.
قال في المنتهي
[٥] : أمّا إذا استخرجه لنفسه بإذن المولى وقلنا إنّ العبد يملك فالصحيح أنّه
كذلك ؛ للعموم ، خلافاً للشافعيّ [٦].
وفيه تأمّل
ظاهر ، ويمكن أن يكون مراده أنّ وجوب الخمس متعلّق بالمولى ؛ لأنّه محجور عليه
كالصغير بالنسبة إلى الولي [٧].
الرابع
: يجب الخمس في
الكنز ، وهو المال المدفون تحت الأرض للادّخار ، لا لمجرّد المحافظة عليه في مدّة
قليلة ، سواء كان نقداً أو متاعاً ، ومع الاشتباه يرجع إلى القرائن كالمحلّ ،
والوعاء.
والدليل عليه
الإجماع من العلماء والأخبار المستفيضة [٨] ، منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة [٩] ، وسيجيء بعضها.
ويعتبر فيه
النصاب ؛ لصحيحة البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عمّا