نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 292
العسر والحرج ، وظاهر الآية [١] ، فإنّ الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، والفائدة إنّما
هي بعد وضع المئونة كما مرّ في الزكاة [٢].
وتؤيّده صحيحة
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : «كلّ ما كان
ركازاً ففيه الخمس» وقال : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من
حجارته مصفى الخمس» [٣].
أمّا أنّه
متعلق بالعين فلظاهر الأدلّة ، وكذلك سائر ما فيه الخمس ؛ فإنّ مقتضى لزوم الخمس
في شيء تعلّقه بعينه ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً.
قال في التذكرة
[٤] : الخمس يجب في المخرج من المعدن والباقي يملكه المخرج ، إلى أن قال :
وقال الشافعي يملك الجميع وتجب عليه الزكاة [٥].
وقال في
المنتهي : الواجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ؛ لأنّ الخمس يتعلّق بعين المعدن لا
بقيمته [٦] ، انتهى. ومثله قال في التذكرة [٧].
ومقتضى ذلك :
عدم التصرّف الله بعد إخراج الخمس ، ويحتمل القول بجواز الإخراج من غيره ، وكذا
إخراج القيمة كالزكاة ، وتأمّل فيه المحقق الأردبيلي رحمهالله ؛ لكونه قياساً [٨].
وأمّا أنّ
المئونة توزّع على الشركاء فقد مرّ في كتاب الزكاة [٩] ، ولكن يشكل ذلك