responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 292

العسر والحرج ، وظاهر الآية [١] ، فإنّ الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، والفائدة إنّما هي بعد وضع المئونة كما مرّ في الزكاة [٢].

وتؤيّده صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس» [٣].

ولأنّ الخمس متعلّق بالعين كالزكاة ، فصاحب الخمس شريك ، والمئونة توزّع على الشركاء.

أمّا أنّه متعلق بالعين فلظاهر الأدلّة ، وكذلك سائر ما فيه الخمس ؛ فإنّ مقتضى لزوم الخمس في شي‌ء تعلّقه بعينه ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً.

قال في التذكرة [٤] : الخمس يجب في المخرج من المعدن والباقي يملكه المخرج ، إلى أن قال : وقال الشافعي يملك الجميع وتجب عليه الزكاة [٥].

وقال في المنتهي : الواجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ؛ لأنّ الخمس يتعلّق بعين المعدن لا بقيمته [٦] ، انتهى. ومثله قال في التذكرة [٧].

ومقتضى ذلك : عدم التصرّف الله بعد إخراج الخمس ، ويحتمل القول بجواز الإخراج من غيره ، وكذا إخراج القيمة كالزكاة ، وتأمّل فيه المحقق الأردبيلي رحمه‌الله ؛ لكونه قياساً [٨].

وأمّا أنّ المئونة توزّع على الشركاء فقد مرّ في كتاب الزكاة [٩] ، ولكن يشكل ذلك


[١] الأنفال : ٤١.

[٢] ص ٩٩.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.

[٤] التذكرة ٥ : ٤١٢.

[٥] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٦.

[٦] المنتهي ١ : ٥٤٦.

[٧] التذكرة ٥ : ٤١٣.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٩٧.

[٩] ص ١٠٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست