responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 151

وقال المحقّق الأردبيلي : إذ هو في الحقيقة في سبيل الله [١].

وفي إطلاق ما ذكره تأمّل ؛ إذ قضاء دين الغنيّ المالك للالاف ، سيّما إذا لم يكن وقت الاستدانة قصده التقرّب ، ولم يكن له حاجة في ذلك ؛ مشكل.

نعم يجوز الصرف أوّلاً في إصلاح ذات البين كما ذكره في البيان [٢] وهو وجه من وجوه السبيل.

ثمّ إنّ الصرف في دين الحيّ لا يحتاج إلى إذنه ، فيجوز أداء دينه من دون اطلاعه أيضاً ؛ للعموم.

ولو كان للمالك دين على الغريم يجوز أن يحتسب به عنها ، ويكفي في ذلك أن يسقط ما في ذمّته عوضاً ، سواء كان وافق عين الزكاة أو ساواها في القيمة.

والظاهر أنّ أصل الحكم إجماعيّ كما يظهر من جماعة من الأصحاب [٣] ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٤] ، وموثّقة سماعة [٥] ، وما رواه في الكافي في باب القرض من كتاب الزكاة من رواية عقبة بن خالد [٦].

وكذلك الكلام لو كان الغارم ميّتاً ، فيجوز أداء دينه ومقاصّته لو كان للمالك عليه دين ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما يظهر من غير واحد.

وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل


[١] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٦٤.

[٢] البيان : ٣١٨.

[٣] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٥٢١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٢٦.

[٤] الكافي ٣ : ٥٥٨ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ٢ عن دين لي على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥٨ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ٣. سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : .. فلا بأس أن يقاصّه.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٩ ح ٢. عن عقبة قال .. فقال له عثمان : ويجي‌ء الرجل فيسألني الشي‌ء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وما ذا عليك إذا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست