نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 151
وقال المحقّق
الأردبيلي : إذ هو في الحقيقة في سبيل الله [١].
وفي إطلاق ما
ذكره تأمّل ؛ إذ قضاء دين الغنيّ المالك للالاف ، سيّما إذا لم يكن وقت الاستدانة
قصده التقرّب ، ولم يكن له حاجة في ذلك ؛ مشكل.
نعم يجوز الصرف
أوّلاً في إصلاح ذات البين كما ذكره في البيان [٢] وهو وجه من وجوه السبيل.
ثمّ إنّ الصرف
في دين الحيّ لا يحتاج إلى إذنه ، فيجوز أداء دينه من دون اطلاعه أيضاً ؛ للعموم.
ولو كان للمالك
دين على الغريم يجوز أن يحتسب به عنها ، ويكفي في ذلك أن يسقط ما في ذمّته عوضاً ،
سواء كان وافق عين الزكاة أو ساواها في القيمة.
والظاهر أنّ
أصل الحكم إجماعيّ كما يظهر من جماعة من الأصحاب [٣] ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٤] ، وموثّقة سماعة [٥] ، وما رواه في الكافي في باب القرض من كتاب الزكاة من
رواية عقبة بن خالد [٦].
وكذلك الكلام
لو كان الغارم ميّتاً ، فيجوز أداء دينه ومقاصّته لو كان للمالك عليه دين ،
والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما يظهر من غير واحد.
وتدلّ عليه
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل
[٣] كالمحقّق في
المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٥٢١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٢٦.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٨ ح
١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ٢ عن دين لي على قوم طال حبسه
عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم
من الزكاة؟ قال : نعم.
[٥] الكافي ٣ : ٥٥٨ ح
٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ٣. سألته عن الرجل يكون له
الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : .. فلا بأس أن يقاصّه.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤ ح
٤ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٩ ح ٢. عن عقبة قال .. فقال له
عثمان : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: وما ذا عليك إذا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 151