وفصّل الشافعيّ
تفصيلاً مرجعه إلى ستّة أقسام : قسمان من المشركين والباقي من المسلمين ، وما اختاره
في أقسام المسلمين يرجع أكثرها إلى العاملين أو في سبيل الله [٢].
وذكره في
المعتبر وارتضاه نظراً إلى أنّه مصلحة ، ونظر المصلحة إلى الإمام [٣].
وقال في
المدارك : لا ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة ، لكن مع عدم
تحقّق التأليف يكون الدفع من سهم المصالح [٤].
ثمّ اختلفوا في
سقوط هذا السهم بعد النبيّ ، قيل : نعم ؛ لعدم الاحتياج إلى التأليف ؛ لقوّة
الإسلام [٥].
وقيل : لا ؛
لأنّه كان باقياً إلى حين الوفاة ، ولم يثبت نسخه [٦].
وقيل : يسقط
بعد غيبة الإمام عليهالسلام ؛ لسقوط الجهاد [٧].
وقيل : يبقى
بعدها أيضاً ؛ لأنّ الجهاد وإن سقط من جهة الدعوة إلى الإسلام لكن لم يسقط لدفع
الأذى عن الإسلام [٨] ، وقوّاه في المدارك تمسّكاً بظاهر التنزيل السالم عن
المعارض [٩].
أقول : القدر
الإجماعيّ منه هو الكفّار (الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ) للجهاد في زمانه ، والباقي مشكوك فيه ، والأصل عدمه.
ولا عموم في
ظاهر التنزيل كما ادّعاه في المدارك ؛ لأنّ الظاهر منه قوم معيّنون ،