responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 135

والمفيد جعلهم ضربين : مشركين ، ومسلمين [١].

وفصّل الشافعيّ تفصيلاً مرجعه إلى ستّة أقسام : قسمان من المشركين والباقي من المسلمين ، وما اختاره في أقسام المسلمين يرجع أكثرها إلى العاملين أو في سبيل الله [٢].

وذكره في المعتبر وارتضاه نظراً إلى أنّه مصلحة ، ونظر المصلحة إلى الإمام [٣].

وقال في المدارك : لا ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة ، لكن مع عدم تحقّق التأليف يكون الدفع من سهم المصالح [٤].

ثمّ اختلفوا في سقوط هذا السهم بعد النبيّ ، قيل : نعم ؛ لعدم الاحتياج إلى التأليف ؛ لقوّة الإسلام [٥].

وقيل : لا ؛ لأنّه كان باقياً إلى حين الوفاة ، ولم يثبت نسخه [٦].

وقيل : يسقط بعد غيبة الإمام عليه‌السلام ؛ لسقوط الجهاد [٧].

وقيل : يبقى بعدها أيضاً ؛ لأنّ الجهاد وإن سقط من جهة الدعوة إلى الإسلام لكن لم يسقط لدفع الأذى عن الإسلام [٨] ، وقوّاه في المدارك تمسّكاً بظاهر التنزيل السالم عن المعارض [٩].

أقول : القدر الإجماعيّ منه هو الكفّار (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) للجهاد في زمانه ، والباقي مشكوك فيه ، والأصل عدمه.

ولا عموم في ظاهر التنزيل كما ادّعاه في المدارك ؛ لأنّ الظاهر منه قوم معيّنون ،


[١] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٥٧٣.

[٢] المهذّب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٧٣.

[٤] المدارك ٥ : ٢١٥.

[٥] كما في بداية المجتهد ١ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٥.

[٦] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٣.

[٧] كما في النهاية : ١٨٥.

[٨] كما في المنتهي ١ : ٥٢٠.

[٩] المدارك ٥ : ٢١٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست