نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 124
ومقتضاه : أنّ
من كان له من المال ما يكفيه سنين متعدّدة من غير ما يتعيّش به من رأس المال
ويستغلّ به من العقار فهو فقير يجوز له أخذ الزكاة ، وهو بعيد ، ولذلك قال في
المختلف : إنّ مراده بالدوام هنا مئونة السنة [١] ، وقول الخلاف أيضاً ضعيف.
وربّما يستدلّ
له : بما روي عنهُ أنّه قال لمعاذ : «أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ،
وتردّ في فقرائهم» [٢] وهو ضعيف سنداً ودلالة [٣] ، ولعلّ إطلاق الغنيّ هنا محمول على الغالب ، أو اصطلاح
جديد فيمن تجب عليه الزكاة ، فلا ينافي إطلاق الفقير عليه من جهة معناه العرفيّ
واللغويّ.
ثمّ إنّ من
يقدر على اكتساب ما يمون به عياله ، كسباً لائقاً بحاله ، لا يوجب ارتكابه عسراً
وحرجاً ، والمحترف كذلك ؛ غنيّ وإن لم يحصل عنده بالفعل ما يكفيه على المشهور
الأقوى ؛ لأنّه ليس بفقير عرفاً ، ولحسنة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، سمعته يقول : «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا
لذي مِرّة سويّ قويّ ، فتنزّهوا عنها» [٤].
وروى صاحب
معاني الأخبار في الصحيح عن زرارة عنه عليهالسلام قال : قال رسول اللهُ : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ، ولا
لذي مرّة سويّ ، ولا لمحترف ، ولا لقويّ» ثمّ قال ، قلت : ما معنى هذا؟ قال : «لا
يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها» [٥].
قال : وفي حديث
آخر عن الصادق عليهالسلام أنّه قال ، قال رسول اللهُ : «لا تحلّ الصدقة
[٢] صحيح البخاري ٢ :
١٣٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٧٤.
[٣] وقال في المدارك
٥ : ١٩٦ والجواب عن الرواية بالطعن في السند ، فإنّها إنّما وردت من طريق الجمهور
فتكون ساقطة ، وثانياً بمنع الدلالة ، إذ من الجائز أن يكون المراد بالأغنياء
المزكّين اعتباراً بالأكثر ، أو يقال : إنّ الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع
من أخذها وإطلاق اللّفظ عليهما بالاشتراك اللّفظي.