responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 97

موسى بن جعفر عليه‌السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال : ورأيتني؟! فقلت : نعم ، قال : «فلا تدعها ، فإنّ الدعاء فيها مستجاب» [١].

وفي الاحتجاج عن الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام : أنّه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه‌السلام : «إنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفرض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز» [٢].

وفي توقيعات صاحب الأمر عليه‌السلام أنها بعد الفريضة أفضل [٣].

وقد مرّت رواية رجاء أيضاً.

وأما صحيحة حفص الجوهري ، قال : صلّى بنا أبو الحسن عليّ بن محمّد عليه‌السلام صلاة المغرب فسجد سجدتا الشكر بعد السابعة ، فقلت له : كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال : «ما كان أحد من آبائي يسجد إلّا بعد السبعة» [٤] فحملها الشيخ في الاستبصار على التقيّة [٥]. قيل : ويشعر به قول الكاظم عليه‌السلام في الخبر الأوّل «ورأيتني» [٦].

أقول : ويشكل ذلك مع ثبوتها عقيب السابعة أيضاً ، والكلّ حسن إن شاء الله تعالى ، ولعلّ التقديم يكون أولى سيّما مع ملاحظة تأخير التعقيب يشعر بذلك


[١] الفقيه ١ : ٢١٧ ح ٩٦٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ح ٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ح ١٣٠٩ ، وفي الوسائل ٤ : ١٠٥٨ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ٢ جهم بن أبي جهيمة.

[٢] الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٨ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ٣.

[٣] الاحتجاج : ٤٨٦.

[٤] التهذيب ٢ : ١١٤ ح ٤٢٦ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٨ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ١.

[٥] الإستبصار ١ : ٣٤٧.

[٦] الحدائق ٦ : ٦٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست