وأن ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب [١] ، ويظهر من بعض الأخبار أنّه يستديم على قعوده كما كان
في الصلاة [٢].
وحينئذٍ فهل
ينسحب هذا الحكم في المغرب أيضاً ، أو تقدّم نافلته على التعقيب؟.
قال المفيد في
المقنعة : إنّ الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب ،
وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة [٣] ، واستدلّ له برواية أبي العلاء الخفاف ، عن جعفر بن
محمّد عليهالسلام ، قال : «من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتّى
يصلّي ركعتين كتبتا له في عليين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجّة مبرورة» [٤] ولا دلالة لها على المطلوب كما لا يخفى.
وقال الشهيد في
الذكرى : الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كلّ شيء سوى التسبيح ، ونسب
ذلك إلى المفيد أيضاً [٥] ، واستدلّ عليه بأن النبيّ صلىاللهعليهوآله فعل كذلك ، فإنّه لما بُشّر بالحسن عليهالسلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكراً ، فلما بُشّر بالحسين عليهالسلام صلّى ركعتين ولم يعقب حتّى فرغ منها [٦].
والخبر وإن كان
ضعيفاً لكنه لا مانع من العمل به في مثل هذا المقام ، ولكن ظاهره يثبت التقديم على
التسبيح أيضاً ، وهو معارض بالأخبار المعتبرة التي تتضمّن ذكر التسبيح قبل أن يثني
رجليه ، والتخصيص به مشكل ، فيقتصر على غيره.