responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 94

وأن ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب [١] ، ويظهر من بعض الأخبار أنّه يستديم على قعوده كما كان في الصلاة [٢].

وحينئذٍ فهل ينسحب هذا الحكم في المغرب أيضاً ، أو تقدّم نافلته على التعقيب؟.

قال المفيد في المقنعة : إنّ الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب ، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة [٣] ، واستدلّ له برواية أبي العلاء الخفاف ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : «من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في عليين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجّة مبرورة» [٤] ولا دلالة لها على المطلوب كما لا يخفى.

وقال الشهيد في الذكرى : الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كلّ شي‌ء سوى التسبيح ، ونسب ذلك إلى المفيد أيضاً [٥] ، واستدلّ عليه بأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل كذلك ، فإنّه لما بُشّر بالحسن عليه‌السلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكراً ، فلما بُشّر بالحسين عليه‌السلام صلّى ركعتين ولم يعقب حتّى فرغ منها [٦].

والخبر وإن كان ضعيفاً لكنه لا مانع من العمل به في مثل هذا المقام ، ولكن ظاهره يثبت التقديم على التسبيح أيضاً ، وهو معارض بالأخبار المعتبرة التي تتضمّن ذكر التسبيح قبل أن يثني رجليه ، والتخصيص به مشكل ، فيقتصر على غيره.


[١] الذكرى : ٢١٢.

[٢] انظر الوسائل ٤ : ١٠٣٥ أبواب التعقيب ب ١٨.

[٣] المقنعة : ١١٦.

[٤] الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٢ ، ثواب الأعمال : ٦٩ ح ٢ ، أمالي الصدوق : ٤٦٩ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.

[٥] الذكرى : ١٢٤ ، وانظر المقنعة : ١١٧.

[٦] الفقيه ١ : ٢٨٩ ح ١٣١٩ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست