responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 79

التي رواها عن الرضا عليه‌السلام أيضاً وستأتي.

وعلى هذا يبقى الكلام في أنّ الظاهر من هذه التسليمات في هذه الأخبار وغيرها هو «السلام عليكم» لكونه المناسب للسلام على الغير ، وهذا أيضاً مما يؤيّد القول بوجوبه بل وتعيّنه.

وأقول : لا منافاة بين ذلك وإرادة [١] القدر المشترك من السلام المخرج كما أثبتناه بالأدلّة سابقاً ، سيّما وفي الأغلب لا يلزم وجود أحد عن يمين المنفرد ليسلّم عليه ، بل الظاهر من السلام على من في اليمين هو الاختصاص بالمأموم.

على أنا نقول : كما أنّ «السلام عليكم» يصلح للتسليم على الغير ، فكذلك «السلام علينا» بل هو أقرب لو كان واحداً ، وقد عرفت أيضاً قوله عليه‌السلام في موثّقة أبي بصير المتقدّمة سابقاً : «فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من صلاته».

ومن مجموع ما ذكرنا حصل أن لا وجه لقول من يستدلّ بتلك الالتفاتات على كون السلام خارجاً عن الصلاة.

ثمّ ما عرفت من أنّ المراد بالتسليم التسليم المخرج ظاهراً ، وأنّ ذلك المذكور من الاستحباب يتأدّى به في الجملة لا ينافي ما لو جمع بين اللفظين وادّى تلك الاستحبابات باللفظة الأخيرة ، لإطلاق التسليم.

ولكنه يشكل بما في الأخبار من أنه ينصرف عن يمينه ونحو ذلك من الظواهر [٢] ، فإنّ وصف الانصراف مطلوب في إرادة التسليم من لفظ الانصراف كما هو ظاهر.

وهكذا الظاهر من قولهم عليهم‌السلام «يسلّم عن يمينه» [٣] ونحو ذلك ظاهر في إرادة المخرج ، فإرادة المطلق من المقيّد لا وجه لها.


[١] وإرادة يعني : وبين إرادة.

[٢] الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢.

[٣] الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست