نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 556
لم يطّلعوا عليه.
ثمّ إنّهم
أطلقوا ولم يشترطوا كون الولد مما يعيش عادة ، لإطلاق النصّ. نعم يشترط العلم
بالحياة هنا كما يشترط العلم بالموت في المسألة السابقة.
وينبغي ان
يقيّد الشقّ بما لم يمكن للقوابل إخراجه حيّاً ، ثمّ للرجال المحارم ، ثم غيرهم.
الثاني : لا
يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، وأما الأب والأخ فيجوّزه الأكثرون [١] وخالف فيه ابن إدريس [٢].
أمّا الدليل
على الحرمة فهو إضاعة المال ، وفيه إشكال. أو إنّه إظهار السخط على قضاء الله ،
وهو أيضاً مطلقاً ممنوع ، لأنّه قد يكون لا لذلك. ولعلّه إجماعيّ والدليل هو ذلك.
وما في رواية
الصيقل : «لا ينبغي الصياح على الميّت ولأشقّ الثياب» [٣] غير ناهض على المطلوب.
وفي الذكرى عن
النبيّ صلىاللهعليهوآله النهي عن خمش الوجوه وشقّ الجيوب [٤] ، وقد تكرّر في الأخبار العامية أيضاً.
وأمّا
الاستثناء ، فدليله ما استفيض في الأخبار من فعل أبي محمّد الحسن عليهالسلام على أبيه الهادي عليهالسلام[٥] ، وفي بعضها تعليل بأنّ موسى شقّ ثوبه
[١] كالعلامة في
نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠ والشهيد في الذكرى : ٧٢ ، والبيان : ٨١ ، والكركي في جامع
المقاصد ١ : ٤٥٤ ، والسيّد في المدارك ٢ : ١٥٥.