نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 529
وعن المنتهي لا
فرق في ذلك بين الرجل والمرأة بلا خلاف [١].
ويستحبّ أن
يجعل له لحداً مما يلي القبلة.
وفي الصحاح :
اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر واللحد بالضم لغة فيه [٢].
وذكر الفاضلان
وغيرهما في معنى اللّحد أنّ الحافر إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة
مكاناً مستطيلاً يوضع الميّت فيه ، والشقّ أن يحفر له في القبر شقّاً شبيه النهر
يوضع الميّت فيه ويسقف عليه [٣].
ودليل
الاستحباب الإجماع كما يظهر من المنتهي [٤] ، ويدلّ عليه أيضاً قوله صلىاللهعليهوآله
اللحد لنا
والشق لغيرنا [٥] وحسنة الحلبي [٦].
وأمّا الأخبار
الواردة في الشق [٧] فمحمولة على الجواز أو على التقيّة أو على كون الأرض
رخوة. فإنّها تشق حينئذٍ خوفاً من الانهدام ، قال في المعتبر : ولو عمل شبه اللحد
من بناء في قبلته كان أفضل [٨].
ويستحبّ أن
يكون اللحد واسعاً يتمكّن فيه من الجلوس كما دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير
المتقدّمة.
ويستحبّ حلّ
عُقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ، للأخبار المستفيضة ، منها صحيحة أبي حمزة [٩].