responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 529

وعن المنتهي لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة بلا خلاف [١].

ويستحبّ أن يجعل له لحداً مما يلي القبلة.

وفي الصحاح : اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر واللحد بالضم لغة فيه [٢].

وذكر الفاضلان وغيرهما في معنى اللّحد أنّ الحافر إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكاناً مستطيلاً يوضع الميّت فيه ، والشقّ أن يحفر له في القبر شقّاً شبيه النهر يوضع الميّت فيه ويسقف عليه [٣].

ودليل الاستحباب الإجماع كما يظهر من المنتهي [٤] ، ويدلّ عليه أيضاً قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللحد لنا والشق لغيرنا [٥] وحسنة الحلبي [٦].

وأمّا الأخبار الواردة في الشق [٧] فمحمولة على الجواز أو على التقيّة أو على كون الأرض رخوة. فإنّها تشق حينئذٍ خوفاً من الانهدام ، قال في المعتبر : ولو عمل شبه اللحد من بناء في قبلته كان أفضل [٨].

ويستحبّ أن يكون اللحد واسعاً يتمكّن فيه من الجلوس كما دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة.

ويستحبّ حلّ عُقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ، للأخبار المستفيضة ، منها صحيحة أبي حمزة [٩].


[١] المنتهي ١ : ٤٦١.

[٢] الصحاح ٢ : ٥٣٤.

[٣] المحقّق في المعتبر ١ : ٢٩٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤٦٠.

[٤] المنتهي ١ : ٤٦٠.

[٥] سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨.

[٦] الكافي ٣ : ١٦٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٨٣٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ١.

[٧] الوسائل ٢ : ٨٣٦ أبواب الدفن ب ١٥.

[٨] المعتبر ١ : ٢٩٦.

[٩] التهذيب ١ : ٤٥٧ ح ١٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٤١ أبواب الدفن ب ١٩ ح ١ ، وغيره.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست