نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 504
إلى موضع رأسه ، قال يسوّى وتعاد الصلاة ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت
الصلاة ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون» [١].
وأجاب
المجوّزون عن هذه الأخبار بأن المراد المنع بعد يوم وليلة ، أو ثلاثة أيّام ، أو
بعد التغيّر ، أو أنّ الممنوع هو الصلاة ، والمجوّز هو الدعاء.
والأولى أنّ
يقال : إنّ الروايات المجوّزة أقوى سنداً واعتضاداً بعمل الأكثر ، والمانعة ضعيفة
السند ، مخالفة لفتاوي الجماهير بظاهرها مع أنّ رواية يونس بن ظبيان لا دلالة فيها
أصلاً كما لا يخفى ، وقد ذكرنا وجه الموثّقتين سابقاً من حملهما على أنّه لا يجوز
تأخير الصلاة عن الدفن أوّلاً ، هذا مع أنّ الحمل على الكراهة لا يوافق طريقة
المشهور ، لعدم البدل كما أشرنا سابقاً.
نعم الأولى أن
لا يجاوز عما حصل اتّفاقهم عليه من جوازه في يوم وليلة ، ولا يبعد تجويز الثلاثة
أيام أيضاً.
وأما تخصيص
الأخبار المجوّزة بمن لم يصلّ عليه كما فعله في المختلف [٢] فبعيد.
ثمّ إن الصلاة
على القبر يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة في الخارج من كون القبر حاضراً لا غائباً
، ولا بعيداً غاية البُعد ، وكون رأس الميّت على يمين المصلّي.
التاسع
: تجوز صلاة
الميّت بالجماعة وفرادى بالإجماع والأخبار ، ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم شيئاً
، وإنّما خرجت القراءة في الصلاة ذات الركوع بدليل.
ولا قراءة هنا
إجماعاً منّا ، فيجب على المأموم الإتيان بالأذكار.
ويجوز الدخول
في أثنائها ولو بين التكبيرتين ، ولا ينتظر تكبير الإمام ، لعموم