وجواز الصلاة
في يوم وليلة على من صُلّي عليه لمن لم يصلّ عليه هو لازم فتوى جمهورهم بلا خلاف
بينهم ، وإنّما الخلاف لسلّار وابن الجنيد في جوازه في الأزيد ، والصدوق حيث أطلق
الجواز [٢].
وحيث اخترنا
الرجحان في مسألة تكرار الصلاة على الميّت ، فنقول هنا أيضاً كذلك.
وأما جمهور
الأصحاب القائلون بالكراهة ثمّة فيشكل حكمهم بالجواز هنا من دون الكراهة ، فإما لا
بدّ من القول بأنّ الكراهة هي ما قبل الدفن ، أو أنّها لمن صلّى كما نقلنا عن
الشهيد ، فيشبه أن يكون إسناد الكراهة مطلقاً إلى المشهور كما في المختلف [٣] غفلة كما نبّه عليه الشهيد أخيراً [٤].
والأظهر عندي
الجواز بلا كراهة لمن لم يصلّ [٥] في المقامين ، مع الوجوب أيضاً على من لم يصلّ عليه بعد
الدفن. وأما جواز الصلاة لمن لم يصلّ على من صُلّي عليه فلم أقف له على حجّة.
وأما الأخبار
المختلفة في هذه المسألة ، فأما ما يدلّ على الجواز فهو صحيحة هشام بن سالم [٦] ، ورواية مالك مولى الجهم [٧] ، وهي قويّة ، وهما تشملان ميّتاً صُلّي
[١] المحقّق في
المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، والعلامة في المختلف ٢ : ٣٠٧.