responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 502

دليل هذه التحديدات [١].

وجواز الصلاة في يوم وليلة على من صُلّي عليه لمن لم يصلّ عليه هو لازم فتوى جمهورهم بلا خلاف بينهم ، وإنّما الخلاف لسلّار وابن الجنيد في جوازه في الأزيد ، والصدوق حيث أطلق الجواز [٢].

وحيث اخترنا الرجحان في مسألة تكرار الصلاة على الميّت ، فنقول هنا أيضاً كذلك.

وأما جمهور الأصحاب القائلون بالكراهة ثمّة فيشكل حكمهم بالجواز هنا من دون الكراهة ، فإما لا بدّ من القول بأنّ الكراهة هي ما قبل الدفن ، أو أنّها لمن صلّى كما نقلنا عن الشهيد ، فيشبه أن يكون إسناد الكراهة مطلقاً إلى المشهور كما في المختلف [٣] غفلة كما نبّه عليه الشهيد أخيراً [٤].

والأظهر عندي الجواز بلا كراهة لمن لم يصلّ [٥] في المقامين ، مع الوجوب أيضاً على من لم يصلّ عليه بعد الدفن. وأما جواز الصلاة لمن لم يصلّ على من صُلّي عليه فلم أقف له على حجّة.

وأما الأخبار المختلفة في هذه المسألة ، فأما ما يدلّ على الجواز فهو صحيحة هشام بن سالم [٦] ، ورواية مالك مولى الجهم [٧] ، وهي قويّة ، وهما تشملان ميّتاً صُلّي


[١] المحقّق في المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، والعلامة في المختلف ٢ : ٣٠٧.

[٢] الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٥.

[٣] المختلف ٢ : ٣٠١.

[٤] الذكرى : ٥٦.

[٥] في «ص» : يصلّى ، بدل يصلّ.

[٦] التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٣٠ ، وج ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٥ مرسلاً ، التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٢٩ ، الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٢ ، وفيهما : مالك مولى الحكم. أقول : كلاهما وارد ، وكلاهما مجهول (انظر معجم رجال الحديث رقم ٩٨٢١).

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست