المقصد الرابع
في الصلاة عليه
وفيه مباحث :
الأوّل : فيمن يصلّى عليه.
وهو كلّ من أظهر الشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ضروري الدين.
قال في المنتهي : وتجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف [١]. وظاهره دعوى الإجماع على الوجوب على كلّ ميّت مسلم.
وقال المحقّق الأردبيلي رحمهالله بعد نقل ذلك : فدليل الوجوب هو الإجماع نظير ما ذكره في الغسل [٢].
وقد ذكرنا الإشكال في دعوى الإجماع ثمّة ، والإشكال موجود هنا أيضاً ، لأن المخالف فيه جماعة من فحول أصحابنا ، كالمفيد [٣] وأبي الصلاح [٤]
[١] المنتهي ١ : ٤٤٧.
[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٥.
[٣] المقنعة : ٢٢٩.
[٤] الكافي في الفقه : ١٥٧.