responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 450

المقصد الرابع

في الصلاة عليه

وفيه مباحث :

الأوّل : فيمن يصلّى عليه.

وهو كلّ من أظهر الشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ضروري الدين.

قال في المنتهي : وتجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف [١]. وظاهره دعوى الإجماع على الوجوب على كلّ ميّت مسلم.

وقال المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله بعد نقل ذلك : فدليل الوجوب هو الإجماع نظير ما ذكره في الغسل [٢].

وقد ذكرنا الإشكال في دعوى الإجماع ثمّة ، والإشكال موجود هنا أيضاً ، لأن المخالف فيه جماعة من فحول أصحابنا ، كالمفيد [٣] وأبي الصلاح [٤]


[١] المنتهي ١ : ٤٤٧.

[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٥.

[٣] المقنعة : ٢٢٩.

[٤] الكافي في الفقه : ١٥٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست