responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 397

الأصل والظاهر ، ولو علم الموت حتف أنفه فلا إشكال.

والمشهور عدم الفرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء للإطلاق ، وعن ابن الجنيد [١] والسيّد في شرح الرسالة [٢] تغسيل الجنب لإخبار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لخروجه جنباً [٣] ، وهو غير ناهض على المطلوب.

واختلفوا فيما ينزع منه على أقوال شتّى ، والمشهور بين المتأخّرين أنّه ينزع عنه الفرو والجلود كالخفين [٤] ، لعدم صدق اسم الثياب عليه ، سواء أصابها الدم أم لا.

ولا يحضرني الان من الروايات في ذلك إلّا رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك شي‌ء عليه معقود إلّا حل» [٥].

ثمّ إنّ الشهيد قال : قد يطلق في الأخبار على المطعون والمبطون والمهدوم والنفساء والغريق والمقتول عند أهله وماله [٦] ، وليس حكمهم ما ذكرنا ، والمراد مشاركتهم له في الفضل.

السادس : من وجب عليه القتل من رجمٍ أو قصاص أو غير ذلك يغتسل غسل الأموات ثلاثاً بالخليطين ويتحنط ويلبس الكفن ثمّ يقتل لرواية مسمع [٧] المعمول


[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٤ ، والذكرى : ٤١.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ٤١.

[٣] الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٢.

[٤] كالمحقّق في الشرائع ١ : ٤٣ ، والمعتبر ١ : ٣١٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٥٦.

[٥] الكافي ٣ : ٢١١ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠١ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ١٠.

[٦] الذكرى : ٤١.

[٧] الكافي ٣ : ٢١٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ ح ٩٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٧ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست