نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 397
الأصل والظاهر ، ولو علم الموت حتف أنفه فلا إشكال.
والمشهور عدم
الفرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء للإطلاق ، وعن ابن الجنيد [١] والسيّد في شرح الرسالة [٢] تغسيل الجنب لإخبار النبيّ صلىاللهعليهوآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لخروجه جنباً [٣] ، وهو غير ناهض على المطلوب.
واختلفوا فيما
ينزع منه على أقوال شتّى ، والمشهور بين المتأخّرين أنّه ينزع عنه الفرو والجلود
كالخفين [٤] ، لعدم صدق اسم الثياب عليه ، سواء أصابها الدم أم لا.
ولا يحضرني
الان من الروايات في ذلك إلّا رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة
والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك شيء
عليه معقود إلّا حل» [٥].
ثمّ إنّ الشهيد
قال : قد يطلق في الأخبار على المطعون والمبطون والمهدوم والنفساء والغريق
والمقتول عند أهله وماله [٦] ، وليس حكمهم ما ذكرنا ، والمراد مشاركتهم له في الفضل.
السادس
: من وجب عليه
القتل من رجمٍ أو قصاص أو غير ذلك يغتسل غسل الأموات ثلاثاً بالخليطين ويتحنط
ويلبس الكفن ثمّ يقتل لرواية مسمع [٧] المعمول