نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 378
المقصد الثاني
في الغسل
وفيه مباحث :
الأول
: إنّه أيضاً
واجب كفائي بالاتفاق.
ويدلّ على أصل
الوجوب مضافاً إلى الإجماع ظواهر الأخبار ، مثل قول الصادق عليهالسلام في موثّقة سماعة غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل
الميت واجب [١].
ومثل ما رواه
الصدوق في أحاديث العلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال إنّما أُمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب
عليه النجاسة [٢] الحديث.
وما ورد في
الأخبار فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم من تقديمه على غسل
الجنابة [٣] ، ونحو ذلك.