responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 378

المقصد الثاني

في الغسل

وفيه مباحث :

الأول : إنّه أيضاً واجب كفائي بالاتفاق.

ويدلّ على أصل الوجوب مضافاً إلى الإجماع ظواهر الأخبار ، مثل قول الصادق عليه‌السلام في موثّقة سماعة غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب [١].

ومثل ما رواه الصدوق في أحاديث العلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال إنّما أُمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة [٢] الحديث.

وما ورد في الأخبار فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم من تقديمه على غسل الجنابة [٣] ، ونحو ذلك.


[١] الكافي ٣ : ٤٠ ح ٣ ؛ الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ١.

[٢] عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١١٤ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست