نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 350
ويؤيّده عدم
اعتبارهم الترتيب في قضاء الصوم ، ولكن ظاهر إطلاقهم وصريح بعضهم وجوب الترتيب في
الثاني أيضاً.
وهل ذلك يعتبر
في الأيام أيضاً ، أو يختص بالصلوات؟ فيه أيضاً إشكال ، ولازم إطلاقهم فيه أيضاً
الترتيب ، وكذلك الشهور والأعوام.
والأمر في صلاة
الاستئجار أشكل ، وإدراجه تحت إطلاق كلماتهم أخفى ، فعدم الوجوب فيه أظهر مما
تقدّم.
والحاصل أنّ
مدلول الأخبار هو ما ذكرنا أوّلاً ، ودعواهم الإجماع أيضاً لم تعلم إلّا في ذلك ،
وإن كان فيه إطلاق بالنسبة إلى غير صلاة الاستئجار فالأظهر فيه عدم الوجوب للأصل.
وأما لو جهل
الترتيب فذهب العلامة في التحرير [١] وولده [٢] وجماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان [٣] إلى عدم الوجوب.
والأوّل أقرب ،
للأصل والإطلاقات ، وعدم انصراف الأخبار المذكورة إلى الجاهل ، والأوامر المطلقة
في أنّ من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر.
واحتجّ الخصم
بقوله عليهالسلام : «فليقضها كما فاتته».
وعمومه لما نحن
فيه ممنوع ، فإن الظاهر أنّ المراد من الكيفيّات المعتبرة في العبادة المأمور
بالإتيان بها على وجهها كما فاتته : الكيفيّات المقصودة للشارع المعتبرة عنده ،
لأكل ما يستلزمه تحقيقها في الخارج تبعاً أيضاً ، فإنّ غاية ما استفيد من الشرع هو
توقيت كلّ صلاة بوقتها ، وأما تقدّم كلّ وقت على الأخر فهو من الأُمور الخارجية