responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 350

ويؤيّده عدم اعتبارهم الترتيب في قضاء الصوم ، ولكن ظاهر إطلاقهم وصريح بعضهم وجوب الترتيب في الثاني أيضاً.

وهل ذلك يعتبر في الأيام أيضاً ، أو يختص بالصلوات؟ فيه أيضاً إشكال ، ولازم إطلاقهم فيه أيضاً الترتيب ، وكذلك الشهور والأعوام.

والأمر في صلاة الاستئجار أشكل ، وإدراجه تحت إطلاق كلماتهم أخفى ، فعدم الوجوب فيه أظهر مما تقدّم.

والحاصل أنّ مدلول الأخبار هو ما ذكرنا أوّلاً ، ودعواهم الإجماع أيضاً لم تعلم إلّا في ذلك ، وإن كان فيه إطلاق بالنسبة إلى غير صلاة الاستئجار فالأظهر فيه عدم الوجوب للأصل.

وأما لو جهل الترتيب فذهب العلامة في التحرير [١] وولده [٢] وجماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان [٣] إلى عدم الوجوب.

وقيل بالوجوب ، وهو مختار العلامة في الإرشاد [٤].

والأوّل أقرب ، للأصل والإطلاقات ، وعدم انصراف الأخبار المذكورة إلى الجاهل ، والأوامر المطلقة في أنّ من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر.

واحتجّ الخصم بقوله عليه‌السلام : «فليقضها كما فاتته».

وعمومه لما نحن فيه ممنوع ، فإن الظاهر أنّ المراد من الكيفيّات المعتبرة في العبادة المأمور بالإتيان بها على وجهها كما فاتته : الكيفيّات المقصودة للشارع المعتبرة عنده ، لأكل ما يستلزمه تحقيقها في الخارج تبعاً أيضاً ، فإنّ غاية ما استفيد من الشرع هو توقيت كلّ صلاة بوقتها ، وأما تقدّم كلّ وقت على الأخر فهو من الأُمور الخارجية


[١] التحرير ١ : ٥١.

[٢] إيضاح الفوائد ١ : ١٤٧.

[٣] الذكرى : ١٣٦ ، البيان : ١٥٢ ، روض الجنان : ٣٦٠.

[٤] إرشاد الأذهان : ٢٧١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست