نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 334
الحيض ؛ فلم تفت منها ، ووجوبه على الساهي والنائم لوجود المانع.
وهو تحكّم ،
وكما يجوز أن تكون الطهارة شرطاً يجوز أن يكون الحيض مانعاً ، وكما يجوز أن يكون
التمكّن من الطهور شرطاً يجوز أن يكون فقدان الماء مانعاً ، وهكذا يحتمل كون
اليقظة شرطاً كما يحتمل كون النوم مانعاً ، مع أنّ عدم المانع أيضاً شرط من
الشروط.
نعم يمكن أن
يرجع في فهم الفوت إلى العرف.
لا يقال : هذا
أمر شرعيّ لا مدخل للعرف فيه ، فإنّ كون الشيء مراد الشارع وغير مراده إنّما يعلم
منه لا من العرف.
لأنّا نقول :
إنّ من المحقّق عند العقل والعرف والعادة أنّ المدار في الإطاعة والامتثال على
الظنون ، فكما يحسن بل يجب على المسافر تهيئة الزاد للسفر ، ولملاقي العدو أخذ
الحذر والسلاح مع احتمال الفوت [١] قبل الاحتياج إلى الزاد ، وقبل لقاء العدو ، فكذلك
للصحيح السالم في أوّل الوقت التهيّؤ للصلاة بل الدخول فيها بنيّة الوجوب مع
احتمال الهلاك قبل التمام ، وكذلك نيّة الصيام في الليل ، والسفر إلى الحجّ قبل
الموسم ، وأمثال ذلك. وهكذا الكلام في سائر أحوال المكلّفين.
فالظاهر في
العقلاء الأصحّاء الخالين عن الموانع كونهم مكلّفين ، فلمّا كانوا في نظر أهل
العرف مستعدّين لفعليّة تعلّق التكليف ، وقابلين لحصول العبادة منهم يصحّ في العرف
أن يقال لمن سها أو نام منهم ولو قبل دخول الوقت حتّى خرج الوقت : إنّ الصلاة فاتت
منه ، بخلاف الصغير والمجنون.
ونظير ذلك أنّ
أهل العرف يقولون للتاجر المالك القنية الطالب للاسترباح إذا حصل له مانع من سفرٍ
خاص : إنّه فات منه هذا الربح ، بخلاف الفقير الذي لا قنية