أبي بصير [١] ، وما تقدّم في المسائل السابقة مثل حسنة زرارة [٢] ، وصحيحة الحلبي [٣] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٤].
ودليل التخيير : الجمع بينها وبين ما دلّ على الأخذ بالجزم [٥] ، وصحيحة زرارة المتقدّمة آنفا [٦] ، وقد ظهر الجواب عنهما مما مرّ.
ودليل البطلان : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً ، قال : «يعيد الصلاة» [٧].
وقد تحمل على الشكّ في أثناء الركعة [٨] ، وليس ببعيد ، وقد عرفت الإجماع المنقول عن الفاضلين [٩].
الخامسة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وقال ابن الجنيد وابنا بابويه : إنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس [١٠].
وربما نقل عن ابن الجنيد البناء على الأقلّ أيضاً [١١].
ويدلّ على المشهور ما رواه ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ،
[١] التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل ب ١١ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٢ أبواب الخلل ب ١١ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٤.
[٥] الوسائل ٥ : ٣١٧ أبواب الخلل ب ٨.
[٦] المتقدّمة في ص ٢٩٣.
[٧] التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٧.
[٨] الوسائل ٥ : ٣٢٤.
[٩] انظر ص ٢٩١.
[١٠] نقله عنهم في المختلف ٢ : ٣٨٤.
[١١] نقله عنه في الذكرى : ٢٢٦.