responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 295

أبي بصير [١] ، وما تقدّم في المسائل السابقة مثل حسنة زرارة [٢] ، وصحيحة الحلبي [٣] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٤].

ودليل التخيير : الجمع بينها وبين ما دلّ على الأخذ بالجزم [٥] ، وصحيحة زرارة المتقدّمة آنفا [٦] ، وقد ظهر الجواب عنهما مما مرّ.

ودليل البطلان : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً ، قال : «يعيد الصلاة» [٧].

وقد تحمل على الشكّ في أثناء الركعة [٨] ، وليس ببعيد ، وقد عرفت الإجماع المنقول عن الفاضلين [٩].

الخامسة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

وقال ابن الجنيد وابنا بابويه : إنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس [١٠].

وربما نقل عن ابن الجنيد البناء على الأقلّ أيضاً [١١].

ويدلّ على المشهور ما رواه ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ،


[١] التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل ب ١١ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٢ أبواب الخلل ب ١١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٤.

[٥] الوسائل ٥ : ٣١٧ أبواب الخلل ب ٨.

[٦] المتقدّمة في ص ٢٩٣.

[٧] التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٧.

[٨] الوسائل ٥ : ٣٢٤.

[٩] انظر ص ٢٩١.

[١٠] نقله عنهم في المختلف ٢ : ٣٨٤.

[١١] نقله عنه في الذكرى : ٢٢٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست