نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 251
فمرجع المسألة
إلى أنّ المصلّي يعتمد على ملاحظة الخروج عن الصلاة عرفاً وعدمه على نهج ما يفهمه
في سائر الأفعال العرفية ، وهذا أمر ليس فيه كثير مشقّة ، وليس خارجاً عن طور
العرف والعادة حتى لا يمكن حوالته عليه. وذلك مثل حوالة المكلّف في وجوب الاجتناب
عن الغناء إلى العرف على القول به كما هو الأظهر ، وكذلك في خروجه عن دار الإقامة
وعدمه في مسألة القصر.
ثمّ إنّ
المشهور تخصيص حكم إبطال الفعل الكثير بصورة العمد ، فلا يبطل لو كان نسياناً
عندهم ، وادّعى عليه الإجماع في الذكرى [١] ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا [٢].
وقال الشهيد
الثاني رحمهالله : لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة
رأساً توجّه البطلان أيضاً ، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان [٣].
وأقول : كلامهم
في ذلك أيضاً يشعر بانفكاك العنوانين ، أعني الكثرة وكونه مخرجاً عن الصلاة ، وقد
عرفت كلام المنتهي المشعر بالاتّحاد ، وعرفت حقيقة الأمر أيضاً.
وإن ثبت
إجماعهم على عدم البطلان في صورة السهو فهو قانون جديد لازم الاتباع ، ومعناه
تشريع قيام فعل آخر مقام الصلاة ، لأنّه غير مطابق لقاعدة العقل في امتثال الأمر ،
ولا تقبل القاعدة العقلية التخصيص.
والأوجه عندي
البطلان ، والأبحاث المتقدّمة تدور عليهم إن جعلوا كثرة الفعل مغايرة لكونه مخرجاً
من الصلاة وأرادوا ذلك ، لعدم التحديد ، وعدم الدليل عليه ، وعدم ثبوت مورد
الإجماع حينئذٍ ، لأنّ النفي والإثبات في صورتي العمد والسهو متعلّقان بشيء واحد.