responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 244

وللعمومات. وتردّد المحقّق ثمّ رجّح الجواز [١].

وهل يجب الردّ؟ فيه إشكال ، ولا يبعد الجواز ، للعموم مؤيّداً بعموم الآية ، وإن كان ظاهراً في السلام.

والأولى في الردّ قول «يغفر الله لكم ويرحمكم» لحسنة ابن أبي خلف عن الباقر عليه‌السلام ، وفيها إنّه إذا عطس عنده إنسان قال : يرحمك الله عزوجل[٢].

السادس : تبطل الصلاة بتعمّد الفعل الكثير بإجماع أصحابنا ، بل العلماء كافة كما نقله في المنتهي [٣].

وفي تحقيق هذه المسألة إشكال عظيم ، وكلام الأصحاب فيه مضطرب متناقض على الظاهر ، ولم أقف على من سدّد هذا المقام وحقّق ذاك المرام ، وذلك لأنّهم اختلفوا في تفسير الفعل الكثير وتعيينه.

فبعضهم فسّره بما سمّي كثيراً عرفاً [٤].

وبعضهم بما يخرج فاعله عن كونه مصلّياً عرفاً [٥].

وبعضهم ما سمّي في العادة كثيراً ، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلّياً ، بل يسمى أكلاً وشارباً ولابساً ، ولا يسمّى فاعله في العادة مصلّياً [٦].

وقال العلامة في المنتهي : ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال


[١] المعتبر ٢ : ٢٦٣.

[٢] الكافي ٢ : ٦٥٥ ح ١١ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨ ح ١ ، وصدر الحديث : كان أبو جعفر (ع) إذا عطس فقيل له : يرحمك الله ، قال : يغفر الله لكم ويرحمكم..

[٣] المنتهي ١ : ٣١٠.

[٤] كشف اللثام ١ : ٢٣٩.

[٥] روض الجنان : ٣٣٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ٦٩.

[٦] نهاية الإحكام ١ : ٥٢١ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست